responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 442

..........


ثمّ يعلّم ذلك المكان ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله، فإن جاء سواء و إلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق» قلت: أ ليس يؤمن؟ «قال: لا، و لا كرامة، و يصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمّ يقاس ذلك على دية العين» [1].

و صحيحة يونس و معتبرة ابن فضّال جميعاً عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال يونس: عرضت عليه الكتاب «فقال: هو صحيح» و قال ابن فضّال: «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى عينه الصحيحة، ثمّ تغطّى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك، و القسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده و أُعطي، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة كلّها في الجروح، و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، و إن كان ثلث بصره حلف مرّتين، و إن كان أكثر على هذا الحساب، و إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره» الحديث [2].

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ القسامة إنّما هي في مورد احتمال كذب المدّعى و أنّ النقص غير مستند إلى الجناية، و أمّا إذا علم صدقه بالامتحان المزبور فلا حاجة إليها.


[1] الوسائل 29: 368/ أبواب ديات المنافع ب 8 ح 1.

[2] الوسائل 29: 374/ أبواب ديات المنافع ب 12 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست