responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 439

و إن ادّعى المجنيّ عليه ذهاب بصره كلّه فإن صدّقه الجاني فعليه الدية (1)، و إن أنكره أو قال: لا أعلم، اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها، فإن لم يتمالك حتّى غمّض عينيه فهو كاذب و لا دية له، و إن بقيتا مفتوحتين كان صادقا (2) و استحقّ الدية مع الاستظهار


(1) لأنّه إقرار على نفسه فيصدّق.

(2) وفاقاً للشيخ و سلّار [1]، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه.

و استدلّ على ذلك برواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): عن رجل ضرب رجلًا على هامته فادّعى المضروب أنّه لا يبصر (بعينيه) إلى أن قال:- (أمير المؤمنين (عليه السلام)) «فأمّا ما ادّعاه في عينيه فإنّه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمض عينيه، و إن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين» الحديث [2].

ثمّ إنّ الشهيد الثاني (قدس سره) ناقش في الرواية و قال: إنّ في طريقها ضعفاً [3]. و وافقه على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) [4].

أقول: إنّ رواية الأصبغ و إن كانت ضعيفة بمحمّد بن فرات الواقع في سندها و عدم إمكان روايته عن الأصبغ بلا واسطة، إلّا أنّ الصدوق (رحمه اللّٰه) روى نحوها بإسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر‌


[1] الخلاف 5: 235/ 21، المراسم: 245.

[2] الوسائل 29: 363/ أبواب ديات المنافع ب 4 ح 1.

[3] الروضة البهية 10: 257.

[4] الجواهر 43: 303.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست