responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 430

و في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت (1).


جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات» [1].

و صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ ضرب رجلًا بعصاً فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات» [2].

(1) منشأ الإشكال: هو أنّ مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة هو التفصيل بين رجوع العقل أثناء السنة و عدم رجوعه، فعلى الأوّل: لا دية فيه، و على الثاني: ففيه الدية. و لكن لم أجد من الأصحاب من يقول بهذا التفصيل إلّا الأردبيلي في ظاهر كلامه [3]، بل مقتضى إطلاق كلماتهم ثبوت الدية مطلقاً و أنّها لا تردّ فيما إذا رجع العقل أثناء السنة.

نعم، قد تعرّضوا للتفصيل المزبور بالإضافة إلى القود، و أمّا بالإضافة إلى الدية فلم يوجد مفصّل عدا العلّامة (رحمه اللّٰه) في القواعد، فإنّه مال إلى تفصيلٍ آخر، و هو ثبوت الدية فيما إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض و المانع و عدم ثبوتها فيما إذا حكموا بزواله إلى مدّة، و أنّه ينتظر ظهور حاله في هذه المدّة، فإن استمرّ فالدية و إلّا فلا [4].

و عليه، فإن تمّ إجماع على خلاف الصحيحة فهو، و لكنّه غير تامّ. فإذن الأظهر‌


[1] الوسائل 29: 366/ أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1.

[2] الوسائل 29: 365/ أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 14: 429.

[4] القواعد 3: 684.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست