responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 405

..........


بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّ المحقق في الشرائع ذكر ما نصّه: قال في المبسوط و الخلاف: في الترقوتين الدية، و في كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا. و لعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، و هو في الترقوة إذا كسرت و جبرت على غير عيب أربعون ديناراً [1].

أقول: إنّ موضوع كلام الشيخ [2] و جماعة كابن حمزة و الصيمري و ابن فهد [3] هو قطع الترقوتين أو إحداهما، و ما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع، فمعتبرة ظريف أجنبيّة عمّا ذكره الشيخ و جماعة.

ثمّ إنّ ثبوت الدية كاملةً في قطع الترقوتين و نصفها في قطع إحداهما محلّ إشكال على ما ذكره جماعة منهم: صاحب الجواهر [4] فإنّ ما دلّ على أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية، منصرفٌ عن مثل ذلك.

فالنتيجة: أنّ الأظهر عدم ثبوت الدية كاملةً فيهما و لا نصفها في إحداهما، بل المرجع فيه الحكومة.

الثاني: أنّ معتبرة ظريف إنّما تعرّضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب و لا عثم، و أمّا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم و عيب فهي لم تتعرّض لحكمهما، فالمرجع فيهما هو الحكومة.


[1] الشرائع 4: 280.

[2] الخلاف 5: 261/ 73.

[3] لاحظ الوسيلة: 449، غاية المرام 4: 459، المهذب البارع 5: 352.

[4] الجواهر 43: 287 288.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست