«فإن سقطت بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً و نصف دينار» الحديث [4].
بتقريب: أنّ المفروض في الرواية أنّ دية السنّ خمسون ديناراً، فيكون اثنا عشر ديناراً و نصف دينار ربع دية السنّ، ففيما كان دية السنّ خمسة و عشرين ديناراً كانت دية السوداء منه ستّة دنانير و ربع.
فإن قيل: إنّ ما ذكر من الرواية إنّما هو موافق لما في الكافي و التهذيب، و أمّا الفقيه فالموجود فيه: أنّ ديته خمسة و عشرون ديناراً، و بما أنّ النقل عن كتاب ظريف معارض بمثله فلا يمكن الاستدلال بشيء منهما.
قلنا: نعم، إلّا أنّ التعارض إنّما هو في المقدار الزائد على الربع، و أمّا مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين، و يثبت ذلك لا محالة، و يدفع الزائد بالبراءة.
و بعبارة اخرى: أنّ كتاب ظريف كان مشتملًا على تقدير دية السنّ السوداء و لكنّها مردّدة بين الربع و النصف، فيؤخذ بالمتيقّن و يرجع في المشكوك إلى أصالة البراءة.
و يؤيّد ذلك مضافاً إلى ما هو المشهور من أنّ الكليني أضبط نقلًا من الصدوق و لا سيّما مع موافقة الشيخ له في النقل أنّ ما في الفقيه لم يوجد له قائل منّا.
الثالث: أنّ المرجع في المقام هو الحكومة، و قد اختاره الشيخ في المبسوط [1] و تبعه بعض المتأخّرين.
و لكن هذا القول إنّما يتمّ إذا لم تثبت له دية مقدّرة، و قد عرفت ثبوتها و هو