responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 370

..........


«فإن سقطت بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً و نصف دينار» الحديث [4].

بتقريب: أنّ المفروض في الرواية أنّ دية السنّ خمسون ديناراً، فيكون اثنا عشر ديناراً و نصف دينار ربع دية السنّ، ففيما كان دية السنّ خمسة و عشرين ديناراً كانت دية السوداء منه ستّة دنانير و ربع.

فإن قيل: إنّ ما ذكر من الرواية إنّما هو موافق لما في الكافي و التهذيب، و أمّا الفقيه فالموجود فيه: أنّ ديته خمسة و عشرون ديناراً، و بما أنّ النقل عن كتاب ظريف معارض بمثله فلا يمكن الاستدلال بشي‌ء منهما.

قلنا: نعم، إلّا أنّ التعارض إنّما هو في المقدار الزائد على الربع، و أمّا مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين، و يثبت ذلك لا محالة، و يدفع الزائد بالبراءة.

و بعبارة اخرى: أنّ كتاب ظريف كان مشتملًا على تقدير دية السنّ السوداء و لكنّها مردّدة بين الربع و النصف، فيؤخذ بالمتيقّن و يرجع في المشكوك إلى أصالة البراءة.

و يؤيّد ذلك مضافاً إلى ما هو المشهور من أنّ الكليني أضبط نقلًا من الصدوق و لا سيّما مع موافقة الشيخ له في النقل أنّ ما في الفقيه لم يوجد له قائل منّا.

الثالث: أنّ المرجع في المقام هو الحكومة، و قد اختاره الشيخ في المبسوط [1] و تبعه بعض المتأخّرين.

و لكن هذا القول إنّما يتمّ إذا لم تثبت له دية مقدّرة، و قد عرفت ثبوتها و هو‌


[4] الوسائل 29: 297/ أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1، الكافي 7: 333/ ذيل ح 5، الفقيه 4: 58/ 194، التهذيب 10: 300/ 1148.

[1] المبسوط 7: 139.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست