و في كلّ منهما نصف الدية (1). و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة (2). و المشهور أنّ في الأجفان الأربعة الدية الكاملة و فيه إشكال، و الأقرب العدم (3)،
(1) من دون خلاف بين فقهائنا، بل بين غيرنا أيضاً كما عن الشيخ و ابن زهرة [1]، بل عن الشهيد الثاني في المسالك أنّ عليه إجماع المسلمين [2].
و تدلّ على ذلك عدّة روايات، منها: الصحيحتان المتقدّمتان.
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن اليد «قال: نصف الدية إلى أن قال: و العين الواحدة نصف الدية» الحديث [3].
(2) و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم ما يصلح لتقييده.
خلافاً لما عن الوسيلة، فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس [4].
و لكن لم نعرف له دليلًا صالحاً لتقييد إطلاق ما تقدّم من النصوص.
(3) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور و إن ذهبوا إلى ذلك، بل ادّعي عليه الإجماع و استندوا في ذلك إلى صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية» الحديث [1].