responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 339

و في كلّ منهما نصف الدية (1). و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة (2). و المشهور أنّ في الأجفان الأربعة الدية الكاملة و فيه إشكال، و الأقرب العدم (3)،


(1) من دون خلاف بين فقهائنا، بل بين غيرنا أيضاً كما عن الشيخ و ابن زهرة [1]، بل عن الشهيد الثاني في المسالك أنّ عليه إجماع المسلمين [2].

و تدلّ على ذلك عدّة روايات، منها: الصحيحتان المتقدّمتان.

و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن اليد «قال: نصف الدية إلى أن قال: و العين الواحدة نصف الدية» الحديث [3].

(2) و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم ما يصلح لتقييده.

خلافاً لما عن الوسيلة، فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس [4].

و لكن لم نعرف له دليلًا صالحاً لتقييد إطلاق ما تقدّم من النصوص.

(3) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور و إن ذهبوا إلى ذلك، بل ادّعي عليه الإجماع و استندوا في ذلك إلى صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية» الحديث [1].


[1] المبسوط 7: 127، الغنية 2: 416.

[2] المسالك 2: 394 (حجري).

[3] الوسائل 29: 286/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 10.

[4] الوسيلة: 446.

[1] الوسائل 29: 287/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست