بل أنّ في الجفن الأعلى ثلث دية العين، و هو مائة و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار، و في الجفن الأسفل نصف دية العين، و هو مائتان و خمسون ديناراً (1)،
إلّا أنّ شمولها لمثل الأجفان لا يخلو عن إشكال، بل الظاهر عدم الشمول و انصرافها عن ذلك، و لذا ناقش في دلالتهما على ذلك الشهيد الثاني في المسالك [1] و نفاها كاشف اللثام صريحاً [2]، فإن تمّ إجماعٌ في المسألة فهو، و لكنّه غير تامّ، فالأقرب ما ذكرناه.
(1) هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب.
و هنا قولان آخران:
أحدهما: أنّ في كلّ جفن ربع الدية، و اختار هذا القول جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط و الفاضل في جملة من كتبه و ولده و الشهيدان و أبو العبّاس [3].
و ثانيهما: أنّ في الجفن الأعلى ثلثي دية العين و في الأسفل ثلثها، و اختار هذا القول الشيخ (قدس سره) في الخلاف و حكي عن السرائر أيضاً [4].
و الصحيح هو القول الأوّل، و تدلّ عليه معتبرة ظريف، قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه و كتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أُمرائه و رؤوس أجناده، فممّا كان فيه: «إن أُصيب شفر العين الأعلى