responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 340

بل أنّ في الجفن الأعلى ثلث دية العين، و هو مائة و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار، و في الجفن الأسفل نصف دية العين، و هو مائتان و خمسون ديناراً (1)،


إلّا أنّ شمولها لمثل الأجفان لا يخلو عن إشكال، بل الظاهر عدم الشمول و انصرافها عن ذلك، و لذا ناقش في دلالتهما على ذلك الشهيد الثاني في المسالك [1] و نفاها كاشف اللثام صريحاً [2]، فإن تمّ إجماعٌ في المسألة فهو، و لكنّه غير تامّ، فالأقرب ما ذكرناه.

(1) هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب.

و هنا قولان آخران:

أحدهما: أنّ في كلّ جفن ربع الدية، و اختار هذا القول جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط و الفاضل في جملة من كتبه و ولده و الشهيدان و أبو العبّاس [3].

و ثانيهما: أنّ في الجفن الأعلى ثلثي دية العين و في الأسفل ثلثها، و اختار هذا القول الشيخ (قدس سره) في الخلاف و حكي عن السرائر أيضاً [4].

و الصحيح هو القول الأوّل، و تدلّ عليه معتبرة ظريف، قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه و كتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أُمرائه و رؤوس أجناده، فممّا كان فيه: «إن أُصيب شفر العين الأعلى‌


[1] المسالك 2: 394 (حجري).

[2] كشف اللثام 2: 499 (حجري).

[3] المبسوط 7: 130، القواعد 3: 671 و التبصرة: 211، إيضاح الفوائد 4: 688، الروضة البهية 10: 202، لاحظ المهذب البارع 5: 307 309.

[4] الخلاف 5: 236/ 24، حكاه عن السرائر في الجواهر 43: 182، و راجع السرائر 3: 378.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست