responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 277

..........


و عن المفيد و سلّار و ابني حمزة و إدريس: أنّ الدية على الظئر مطلقاً [1].

و تدلّ على ما ذكرناه صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): أيّما ظئر قومٍ قتلت صبيّاً لهم و هي نائمة فقتلته فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ و الفخر، و إن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها»، و رواها عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و رواها الحسين بن خالد و غيره عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله [2].

و ذكر الشهيد الثاني (قدس سره): أنّ هذه الروايات في إسنادها ضعف و جهالة [3]، و ذكر الأردبيلي مثله [4]، و وافقهما على ذلك صاحب الجواهر (رحمه اللّٰه) [5].

و لكنّ الصحيح أنّ رواية محمّد بن مسلم صحيحه، فإنّها مرويّة بطريقين: أحدهما فيه محمّد بن أسلم، و ثانيهما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن محمّد بن مسلم، و هذا الطريق صحيح، و كأنهم لم يلتفتوا إلى هذا الطريق، و إلّا فلا أقلّ من أن يعتبروا هذه الرواية حسنة.

و كيف كان، فلا مناص من الأخذ بالرواية، و لكنّه يقتصر على موردها، و لا يمكن التعدّي إلى غيره من الموارد، و لولاه لم نلتزم بثبوت الدية أصلًا كما‌


[1] المقنعة: 747، المراسم: 241، لاحظ الوسيلة: 454، السرائر 3: 365.

[2] الوسائل 29: 265/ أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 1، التهذيب 10: 222/ 873 و 223/ 874، المحاسن 2: 14/ ذيل حديث 1085.

[3] الروضة 10: 131.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 14: 232.

[5] الجواهر 43: 85.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست