responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 275

..........


الثاني: أنّها على عاقلته، كما في القواعد و كشف الرموز و الإيضاح و اللمعة و التنقيح و الروضة و المسالك [1]، بل نسبه بعض إلى عامّة المتأخّرين، و قال المحقّق في الشرائع: أنّه أشبه بأُصول المذهب [2]، و اختاره في الجواهر [3].

الثالث: أنّه لا دية لا عليه و لا على عاقلته، و هذا هو الأقرب.

و الوجه في ذلك: هو أنّه لا دليل على القولين الأوّلين أصلًا:

أمّا الأوّل: فلا وجه له عدا ما قيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة، و لذا ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس. و لكنّه لا دليل عليه مطلقاً ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمدٍ أو شبه عمد أو خطأ محض، لوضوح أنّ مجرّد كونه سبباً له لا يوجب الضمان بدون تحقّق ذلك. و عليه، فلا يتمّ ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس.

و أمّا الوجه الثاني: فلما تقدّم من أنّه يعتبر في القتل الخطائي على ما فسّر في الرواية العمد في الفعل بأن يريد شيئاً و يصيب غيره، أو من اعتمد شيئاً و أصاب غيره [4]، و المفروض انتفاء القصد هنا. و عليه، فلا يكون المقام داخلًا في القتل الخطائي.


[1] القواعد 3: 651، كشف الرموز 2: 638، إيضاح الفوائد 4: 656، اللمعة 10: 113، التنقيح الرائع 4: 471، الروضة 10: 113، المسالك 2: 387 (حجري).

[2] الشرائع 4: 255.

[3] الجواهر 43: 51 52.

[4] في ص 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست