الثاني: أنّها على عاقلته، كما في القواعد و كشف الرموز و الإيضاح و اللمعة و التنقيح و الروضة و المسالك [1]، بل نسبه بعض إلى عامّة المتأخّرين، و قال المحقّق في الشرائع: أنّه أشبه بأُصول المذهب [2]، و اختاره في الجواهر [3].
الثالث: أنّه لا دية لا عليه و لا على عاقلته، و هذا هو الأقرب.
و الوجه في ذلك: هو أنّه لا دليل على القولين الأوّلين أصلًا:
أمّا الأوّل: فلا وجه له عدا ما قيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة، و لذا ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس. و لكنّه لا دليل عليه مطلقاً ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمدٍ أو شبه عمد أو خطأ محض، لوضوح أنّ مجرّد كونه سبباً له لا يوجب الضمان بدون تحقّق ذلك. و عليه، فلا يتمّ ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس.
و أمّا الوجه الثاني: فلما تقدّم من أنّه يعتبر في القتل الخطائي على ما فسّر في الرواية العمد في الفعل بأن يريد شيئاً و يصيب غيره، أو من اعتمد شيئاً و أصاب غيره [4]، و المفروض انتفاء القصد هنا. و عليه، فلا يكون المقام داخلًا في القتل الخطائي.