المرأة حدّ القاذف و أُلزمهنّ جميعاً العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم» [1].
لأنّها قضية في واقعة، و لعلّ مهرها كان كذلك، فلا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها من الموارد.
(1) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا:
الأوّل: أنّ على المقتضّ عشر قيمتها، و هو المعروف و المشهور بين الأصحاب.
الثاني: أنّ عليه الأرش، اختاره الفاضل في المختلف تبعاً للحلّي [2].
الثالث: أنّه يلزمه أكثر الأمرين، اختاره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك [3].
أقول: أمّا القول الثالث: فلا دليل عليه يعتدّ به.
و أمّا القول الثاني: فهو و إن كان مقتضى القاعدة، لأنّ الأمة مملوكة للغير فالجناية عليها بما يوجب نقصان قيمتها مضمونة، إلّا أنّ الصحيح هو القول الأوّل، و ذلك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة، نظراً إلى أنّ لزوم عشر الدية فيها رتّب على الاقتضاض دون الجماع بقرينة التفريع، كما أنّ لزوم المهر في الحرّة مترتّب على إزالة العذرة لا على الجماع.
[1] الوسائل 20: 317/ أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه ب 3 ح 2.