عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه غسل؟ «قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغُسل. قال: و كان عليّ (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟! و قال: يجب عليه المهر و الغسل» [1].
و المستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول كوجوب الغسل و الحدّ به، خرج من ذلك الزانية، لأنّها لا مهر لها كما يأتي، و المكرهة ليست بزانية.
(1) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه أُختها و كانت أكبر منها، فأُدخلت منزل زوجها ليلًا، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثمّ قعدت في حجلة أُختها و نحّت امرأته و أطفأت المصباح، و استحيت الجارية أن تتكلّم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظنّ أنّها امرأته التي تزوّجها فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوّجت، و أنّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحّتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر «فقال: أرىٰ أنّ لا مهر للتي دلّست نفسها، و أرى أنّ عليها الحدّ» الحديث [2].
و منها: صحيحة عليّ بن أحمد بن أشيم، قال: كتب إليه الريّان بن شبيب