responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 256

..........


المتقدّمين، فاختارا أنّ ديته ثمانمائة درهم [1]، و قوّاه في مفتاح الكرامة [2].

و توقّف في المسألة المحقّق الأردبيلي (قدس سره) و الشهيد في غاية المراد [3].

و ما اختاره الصدوق و المرتضىٰ (رحمهما اللّٰه) و من تبعهما هو الأظهر.

و تدلّ عليه معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (عليه السلام)، قال: «قال: دية ولد الزنا دية الذمّي ثمانمائة درهم» [4].

و لا يضرّ كون عبد الرحمن بن حمّاد في سندها، لأنّه و إن لم يوثّق في كتب الرجال إلّا أنّه وارد في أسناد كامل الزيارات، فهو ثقة، و له كتاب روىٰ عنه جماعة، منهم: ابن أبي عمير و إبراهيم بن هاشم و البرقي و أحمد بن محمّد بن عيسىٰ.

و قال في مفتاح الكرامة: الحديث إمّا حسن أو موثّق أو قوي.

و تؤيّد ذلك رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم» [5].

و رواية جعفر بن بشير عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دية ولد الزنا «قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي» [6].

و أمّا ما قيل من أنّ رواية جعفر بن بشير معتبرة، نظراً إلى ما قاله النجاشي‌


[1] المقنع: 530، الانتصار: 544.

[2] مفتاح الكرامة 10: 366.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 14: 322 324.

[4] الوسائل 29: 223/ أبواب ديات النفس ب 15 ح 3.

[5] الوسائل 29: 222/ أبواب ديات النفس ب 15 ح 1.

[6] الوسائل 29: 222/ أبواب ديات النفس ب 15 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست