responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 249

فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه (1)، و الكفّارة مرتّبة إذا كان القتل خطأً حتّى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، و فيه إشكال، و الأقرب أنّ الكفّارة


و منها: صحيحة ابن سنان يعني: عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل قتل مؤمناً إلى أن قال: هل له من توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ «قال: توبته إن لم يعلم إلى أن قال: فإن عفي عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق على ستّين مسكيناً» [1].

و تؤيّد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل قتل رجلًا متعمّداً «قال: جزاؤه جهنّم» قال: قلت له: هل له توبة؟ «قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و يعتق رقبة و يؤدّي ديته» الحديث [2].

(1) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم» [3].

ثمّ إنّه لا بدّ من تقييد إطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدّمة.

فالنتيجة: هي ما ذكرناه من كفّارة الجمع و لزوم كون الصوم في الأشهر الحرم.

بقي هنا شي‌ء: هو أنّ دخول يوم العيد إنّما هو فيما إذا صادف ذلك، كما إذا افترضنا أنّ القتل وقع أثناء شهر ذي القعدة، فعندئذٍ بطبيعة الحال يدخل العيد،


[1] الوسائل 22: 399/ أبواب الكفّارات ب 28 ح 3.

[2] الوسائل 22: 399/ أبواب الكفّارات ب 28 ح 4.

[3] الوسائل 29: 203/ أبواب ديات النفس ب 3 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست