responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 248

شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً (1)، و إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بدّ و أن يكون الصوم فيها


و منها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأً في أشهر الحرم «فقال: عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قلت: إنّ هذا يدخل فيه العيد و أيّام التشريق «قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه» [1].

و رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) بإسناده الصحيح عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: عليه دية و ثلث» [2].

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير، جميعاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سُئِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً إلى أن قال: «فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللّٰه عزّ و جلّ» [3].

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه إلى أن قال: و إن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً، و أن يندم على ما كان منه، و يعزم على ترك العود، و يستغفر اللّٰه عزّ و جلّ أبداً ما بقي» [4].


[1] الوسائل 29: 204/ أبواب ديات النفس ب 3 ح 4.

[2] الوسائل 29: 204/ أبواب ديات النفس ب 3 ح 5، الفقيه 4: 81/ 257.

[3] الوسائل 22: 398/ أبواب الكفّارات ب 28 ح 1.

[4] الوسائل 22: 398/ أبواب الكفّارات ب 28 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست