responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 250

معيّنة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم و هي صوم شهرين متتابعين فيها (1).


و أمّا إذا افترضنا أنّ القتل وقع في شهر رجب أو في الليلة الاولى من شهر ذي القعدة، فعندئذٍ لا يصادف العيد، فإنّ القاتل يصوم شهر ذي القعدة تماماً و يوماً من شهر ذي الحجّة، فيحصل التتابع بمقتضى صحيحة الحلبي [1] الدالّة على حصول التتابع بذلك، كما فصّلنا الكلام في ذلك في مبحث الصوم [2].

(1) بيان ذلك: أنّ المشهور لم يفرّقوا في كفّارة القتل الخطائي بين أن يكون في الأشهر الحرم و أن يكون في غيرها، فقالوا بأنّها مرتّبة.

و استدلّوا على ذلك بإطلاق الآية الكريمة «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...» الآية [3].

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً إلى أن قال: و إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً» الحديث [4].

و لكنّه لا يخلو من إشكال، و ذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأً في أشهر الحرم «فقال: عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قلت: إنّ هذا يدخل فيه‌


[1] الوسائل 10: 373/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9.

[2] شرح العروة 22: 278 281.

[3] سورة النساء 4: 92.

[4] الوسائل 22: 374/ أبواب الكفارات ب 10 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست