بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط (1)، و أمّا إذا كانت في المجنيّ عليه فقط فالمشهور أنّ له الاقتصاص و أخذ دية الزائد و هي ثلث دية الأصلية. و فيه إشكال، و الأقرب عدمه (2).
(1) خلافاً للمشهور، حيث ذهبوا إلى أنّ القصاص و الحال هذه إنّما يثبت في الأصابع الأصليّة دون الزائدة، لأنّها أزيد من الحقّ، فلا حقّ للمجنيّ عليه فيها، و دون الكفّ أيضاً، لاستلزام القصاص فيها التغرير بها و هو غير جائز، و لكنّ الظاهر هو ثبوت القصاص من الكفّ، لإطلاق أدلّة القصاص.
و ما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيّداً لها، فإنّه و إن لم يتعلّق للمجنيّ عليه حقّ بالزائدة إلّا أنّ حقّه تعلّق بالكفّ، و له قطعها، و معه لا حكم للزائدة.
هذا، مضافاً إلى أنّه لو لم يجز الاقتصاص من الكفّ انتقل الأمر إلى الدية دون قطع الأصابع و أخذ الدية من الكفّ حكومةً، فإنّه يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك، فإنّ الجناية واحدة و حكمها القصاص في صورة الإمكان، و إلّا فالدية. و الانتقال إلى موضع آخر لا وجه له أصلًا، و الإجماع غير موجود في المقام.
(2) وجه الاشكال هو: أنّ هذا الحكم و إن كان مشهوراً و معروفاً بين الأصحاب، بل ادّعي عدم الخلاف فيه، إلّا أنّه لا دليل عليه، فإن تمّ إجماع عليه فهو، و لكنّه غير تامّ، فإذن مقتضى الإطلاقات أنّ اليد تقطع باليد و معه لا حكم للزائدة. و من هنا قال الأردبيلي (قدس سره): و يحتمل إسقاطها، لأنّها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجنيّ عليه دون الجاني أو بالعكس [1].