أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت الجاني يقع قصاصاً، و على الثاني يكون هدراً. و فيه إشكال، و الأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجاني و المجنيّ عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً، و بين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني (1)
و فيه: أنّه لا دليل على وقوع القصاص بدلًا عن نصف الدية، و مقتضى إطلاقات الأدلّة هو تمام الدية بلا فرق بين وقوع القصاص و عدمه.
و أمّا القول الثالث: فقد اختاره العلّامة (قدس سره) في القواعد [1] و قال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: أنّه متّجه [2]. بل في كشف اللثام: أنّه المشهور [3]. و هو الصحيح، و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم دليل على التقييد.
(1) بيان ذلك: أنّ في المسألة احتمالات:
الأوّل: ما هو المشهور بل ادّعي عدم الخلاف فيه من أنّ الجناية إن سرت في المجنيّ عليه أوّلًا فقد وقع القصاص في محلّه، و إن كان الأمر بالعكس كانت سراية الجاني هدراً، لأنّها غير مضمونة.
و يردّه: ما تقدّم من أنّ السراية في الجناية العمديّة في مفروض الكلام ليست في حكم العمد، بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد، و الثابت فيه الدية في مال الجاني، و لا أثر لموت الجاني بالسراية أيضاً، فإنّ الجناية في طرفه لا تقع مضمونة. و لا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجنيّ عليه أو قبله، فإنّه على