responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 172

أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت الجاني يقع قصاصاً، و على الثاني يكون هدراً. و فيه إشكال، و الأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجاني و المجنيّ عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً، و بين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني (1)


و فيه: أنّه لا دليل على وقوع القصاص بدلًا عن نصف الدية، و مقتضى إطلاقات الأدلّة هو تمام الدية بلا فرق بين وقوع القصاص و عدمه.

و أمّا القول الثالث: فقد اختاره العلّامة (قدس سره) في القواعد [1] و قال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: أنّه متّجه [2]. بل في كشف اللثام: أنّه المشهور [3]. و هو الصحيح، و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم دليل على التقييد.

(1) بيان ذلك: أنّ في المسألة احتمالات:

الأوّل: ما هو المشهور بل ادّعي عدم الخلاف فيه من أنّ الجناية إن سرت في المجنيّ عليه أوّلًا فقد وقع القصاص في محلّه، و إن كان الأمر بالعكس كانت سراية الجاني هدراً، لأنّها غير مضمونة.

و يردّه: ما تقدّم من أنّ السراية في الجناية العمديّة في مفروض الكلام ليست في حكم العمد، بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد، و الثابت فيه الدية في مال الجاني، و لا أثر لموت الجاني بالسراية أيضاً، فإنّ الجناية في طرفه لا تقع مضمونة. و لا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجنيّ عليه أو قبله، فإنّه على‌


[1] انظر القواعد 3: 626.

[2] المسالك 2: 380 (حجري).

[3] كشف اللثام 2: 468 (حجري).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست