responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 16

..........


و كيف كان، فالأظهر أنّه يقتل السيّد و يحبس العبد.

و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله، قال: «فقال: يقتل السيّد به» [1].

و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و هل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيّد و يستودع العبد السجن» [2]، و رواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا علي (عليه السلام) إلّا أنّه قال: «و يستودع العبد في السجن حتّى يموت» [3].

و قد نوقش في الاستدلال بهاتين الروايتين بوجهين:

الأوّل: ما في الرياض من أنّ ما دلّ على قتل السيّد قاصر سنداً [4].

و الجواب عن ذلك: أنّ الروايتين موثّقتان، على أنّ الثانية على طريق الصدوق صحيحة فكيف يصحّ دعوى القصور في السند؟! و أمّا دعوى قصورهما عن مكافأة ما دلّ على أنّ القود على العبد، فيدفعها: أنّه ليس هناك أيّ دليل على أنّ القود على العبد نفسه غير الإطلاقات الكتابيّة و غيرها، و من الظاهر أنّ المطلقات غير قابلة لمعارضة المقيّد.

و من الغريب أنّ الشيخ في التهذيب جعل الروايتين مخالفتين للكتاب و السنّة،


[1] الوسائل 29: 47/ أبواب القصاص في النفس ب 14 ح 1.

[2] الوسائل 29: 47/ أبواب القصاص في النفس ب 14 ح 2.

[3] الفقيه 4: 88/ 282.

[4] رياض المسائل 2: 502 (حجري).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست