responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 17

..........


و قال: فينبغي أن يلغي أمرهما، و يكون العمل بما سواهما [4].

و ليت شعري كيف تكون الروايتان مخالفتين للكتاب مع أنّ تقييد إطلاقات الكتاب و السنّة بالروايات المعتبرة غير عزيز؟! أضف إلى ذلك أنّ معتبرة السكوني تدلّ على أنّ القاتل في مفروض الكلام هو السيّد، فإنّ العبد بمنزلة سوطه و سيفه، و عليه فلا تقييد لإطلاقات الكتاب، حيث إنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان أنّ القاتل هو السيّد فالقود عليه، و حينئذٍ كيف يمكن أن يقال: إنّ الروايتين مخالفتان للقرآن و الأخبار؟! و أمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دلّ من الأخبار على أنّ القود على العبد نفسه [1].

فلم يتحصّل له معنى، إذ لم يذكر الشيخ و لا غيره رواية تدلّ على أنّ القود على العبد نفسه، و إنّما الدالّ على ذلك هو المطلقات و قد عرفت حالها.

الوجه الثاني: أنّ الروايات الدالّة على قتل السيّد غير واجدة لشرائط الحجّيّة، فإنّ إعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجّيّة.

و الجواب عن ذلك أوّلًا: أنّه لم يثبت إعراض المشهور عنها، و لذلك قد حمل الشيخ ما رواه من الروايتين على محامل اخرى. على أنّ المستفاد من كلام السيّد صاحب الرياض (قدس سره) عدم ثبوت الشهرة في المقام، غاية الأمر أنّ القول بأنّ القود على العبد نفسه هو الأشهر.

و ثانياً: أنّا قد ذكرنا في محلّه أنّ الإعراض و عدم عمل المشهور برواية‌


[4] التهذيب 10: 220.

[1] انظر الخلاف 5: 168 169.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست