responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 34

هناك (1)

و فيه (2) أنه قد سبق أن الأقوى صحته

و ربما (3) يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الاجازة لما قصده المتعاقدان.


راجع المكاسب من طبعتنا الحديثة. الجزء 8. ص 234- 235

و من الواضح أن هذا البناء لا يأتي في بيع المالك النصاب قبل إخراج زكاته، لعدم دعواه ذلك.

فوجه الصحة في بيع الغاصب موجود، و في بيع المالك النصاب غير موجود.

و لا يخفى أن وجه الصحة هنا جار أيضا، فإن من ليست له السلطنة الشرعية على مال الناس باحد الأسباب الشرعية مثل الولاية، و الوكالة و الملك اذا باع مال الناس يبني على أنه ماله فيقدم على بيعه، و الدليل على ما قلناه ما افاده الشيخ بقوله: أن الأقوى صحته.

(1) و هو بيع الغاصب مال الغير لنفسه.

(2) اى و فيما افاده المحقق التستري: من الإشكال في بيع المالك النصاب، و أن الإشكال فيه آكد و أشد من الإشكال في بيع الغاصب مال الغير لنفسه نظر و إشكال.

و خلاصته أنك قد عرفت في الجزء 8 ص 224 من المكاسب أن بيع الغاصب مال الغير لنفسه صحيح فيلزم هنا الصحة أيضا.

(3) هذا ترق من الشيخ

و خلاصته: أنه بالإضافة الى ما قلناه: من الصحة هناك: أن ما نحن فيه و هو بيع المالك النصاب يسلم من بعض الإشكالات الواردة في بيع-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست