و ربما (3) يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الاجازة لما قصده المتعاقدان.
راجع المكاسب من طبعتنا الحديثة. الجزء 8. ص 234- 235
و من الواضح أن هذا البناء لا يأتي في بيع المالك النصاب قبل إخراج زكاته، لعدم دعواه ذلك.
فوجه الصحة في بيع الغاصب موجود، و في بيع المالك النصاب غير موجود.
و لا يخفى أن وجه الصحة هنا جار أيضا، فإن من ليست له السلطنة الشرعية على مال الناس باحد الأسباب الشرعية مثل الولاية، و الوكالة و الملك اذا باع مال الناس يبني على أنه ماله فيقدم على بيعه، و الدليل على ما قلناه ما افاده الشيخ بقوله: أن الأقوى صحته.
(1) و هو بيع الغاصب مال الغير لنفسه.
(2) اى و فيما افاده المحقق التستري: من الإشكال في بيع المالك النصاب، و أن الإشكال فيه آكد و أشد من الإشكال في بيع الغاصب مال الغير لنفسه نظر و إشكال.
و خلاصته أنك قد عرفت في الجزء 8 ص 224 من المكاسب أن بيع الغاصب مال الغير لنفسه صحيح فيلزم هنا الصحة أيضا.
(3) هذا ترق من الشيخ
و خلاصته: أنه بالإضافة الى ما قلناه: من الصحة هناك: أن ما نحن فيه و هو بيع المالك النصاب يسلم من بعض الإشكالات الواردة في بيع-