responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 5

الخمسة و نقل بعض مشايخنا قده في جواهر الكلام عن بعض مشايخه انّه جعل المعاطاة الجارية بين الناس و معاوضة مستقلة فيراعى فيها ما هو ثابت لمطلق المعاوضة و يجرى عليها احكامها لا احكام العناوين الخاصّة كالبيع و الإجارة و نحوهما و لهذا يصير الاقوال السّتة ثم ان الاباحة يحتمل كونها شرعية كما هو ظاهر اكثر القائلين بها على ما يأتى و كونها مالكية انشاها المالك في مقابلة اباحة الاخر فيكون اباحة معوضة باباحة كالهبة و العارية المعوضتين او إنشاء اباحة شيء مقابل شيء و في تعقّله في الاباحة نحو خفاء و هذا اعنى الاباحة المالكيّة خيرة بعض مشايخنا في جواهره فالاحتمالات و الاقوال ح تسعة و قبل التكلم حكم في المسألة ينبغى تحرير محل الخلاف و اعلم ان التعاطى قد يكون على وجه الاباحة و قد يكون على وجه المبايعة و المبادلة على سبيل مانعة الخلوّ فلا يتصوّر ثالث او رابع خلافا لبعض مشايخنا قدّه ففرض ثالثا بان يتعاطيا توصّلا الى مجرّد الاخذ و الاستيلاء او رابعا بان يتعاطيا قاصدين للتّمليك المطلق دون البيع و قد يناقش في الاوّل بامتناع خلق الدّفع عن قصد عنوان من عناوين البيع او الاباحة او العارية او الاجارة و يمكن دفعه بان الفعل في المقام كاللّفظ في العقود و قد يكون مسلوب المعنى نعم لا بدّ في الفعل الاختيارى من غرض فاذا كان هو محض التوصّل الى الاخر ثم الفرض الثّالث و في الثّانى بان حقيقة البيع في الايمان ليست سوى التمليك فقصد التمليك المطلق عين قصد المبايعة قلت لو قلنا باعتبار لفظ مخصوص في البيع شطرا او شرطا للماهيّة لم يكن قصد التّمليك بمجرّد بيعا و الظّاهر انه قدّه مذهبه في البيع ذلك فيتم الفرض لكن يرد ح ان قصد المبايعة في المعاطاة لا يكون قسما اخر مقابلا لقصد التّمليك المطلق فلا نسلم أيضا تربيع الاقسام و كيف كان محل الخلاف هو احد القسمين الاوّلين بل كلام و لا اشكال فقيل انّه الاوّل و هو مختار بعض مشايخنا قده جاز ما به مصرا عليه قائلا ان احتمال كون الثانى محل كلام الاصحاب لا يليق باصاغر الطّلبة و جعل استاد العلامه قده وفاقا للمحقّق الثانى و المحكى عن غير واحد من المتاخّرين محل الخلاف الصّورة الثّانية نظرا الى ظاهر كلمات الاصحاب بل صريحهم حيث فرعوا على اعتبار اللّفظ في البيع فساد المعاطاة بين من صرّح بانّها ليست بيعا و بين من صرّح بانها مع فاسد فلو كان الكلام في المعاطاة مع عدم قصد المبايعة و المبادلة بل مجرّد الاباحة و التّسليط على التصرفات كان الفريع من افحش الأغلاط و كيف يتوهّم أنّهم جعلوا من ثمرات اعتبار اللّفظ فساد ما لم يكن فيه إنشاء تمليك اصلا و أيضا الخلاف في المسألة قبل المتاخّرين كان بين ابى حنيفه و اصحابه و بعض اخر من العامّة و بين الاصحاب و مذهبهم الاكتفاء بالمعاطاة بيعا صحيحا و مذهب الاصحاب عدم الاكتفاء بها بيعا بل اباحة للتصرّفات و هل يعقل قولهم بتحقق البيع مع قصد المتعاطيين الاباحة او كون الخلاف بينهم و بين الاصحاب لقطيّا و أيضا نظرهم الى بيان حكم ما هو المتعارف في الاسواق و الاعصار من المعاملات المجرّدة عن الصّيغه و الضّرورة حاكمة بان غرض النّاس فيها ليس الا الاكتساب و المبادلة و مع ذلك كلّه فالّذى دعاه الى جعل محلّ الخلاف الصورة الاولى ليس سوى استبعاد قولهم بالاباحة مع فساد المعاوضة مع اتفاقهم كلا أو جلا على عدمها في المعاوضات الفاسدة و مخالفة قاعدة تبعية العقود للقصود كما صرّح به المحقق الثّانى نظرا الى كون الحاصل اعنى الاباحة غير مقصود للمتعاطيين و المقصود و هو الملك غير حاصل

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست