responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 6

لكن الاستبعاد اذا كان معارضا بابعد يجب المصير اليه و هو امور منها رفع اليد عن ظهور التفريع و منها رفع اليد عن ظهور كون النزاع بينهم و بين العامّة معنويّا و منها رفع اليد عن انصراف تمثيلهم للمعاطاة بما يجرى بين الناس من المعاملات الى صورة فصد التّمليك و هو ابعد من الكلّ اذ فيه من التعمية في الكلام و الاغراء و الجهل و الضّلالة مالا يخفى حيث يطلقون الحكم بالاباحة ح في الامثلة المذكورة و يريدون منها ما يتبادر منها غيره و في ذكر المطلق لو سلم عدم الانصراف و ارادة المفيد من غير دلالة عليه و من هنا يظهر انّ مجرد تنزيل كلماتهم على الصورة الأولى لا يجدى في محافظة القواعد المذكورة الا بعد الالتزام بمخالفة قواعد اخر اتقن و إلا عاد المحذور لأنّهم ان اراد و الاطلاق لزمهم أيضا الخروج عن القاعدتين و لو في بعض الافراد و هو ما لو قصد التّمليك و المعاوضة فلا بد ان يقولوا فيه بمخالفة القصد للقصد و تاثيرا للإذن الضّمني في حل التصرّفات و ان ارادوا خصوص ما لو قصد الاباحة فقد خالفوا ما عليه طباق العقلاء من قبح ذكر ما له ظاهر و ارادة خلافه من دون نصب قرينة و لا يرد مثل ذلك لو جعلنا محل الكلام صورة قصد التمليك لان الانصراف المذكور كاف قرينة عليه فضلا عن ظهور كلماتهم في ذلك من الجهات المشار اليها و منها انّهم ان ارادوا بالاباحة جميع التصرّفات حتى ما يتوقّف منها على الملك كالبيع و العتق و النّكاح و امثالها فقد خالفوا القواعد المحكمة المسلمة بينهم في غير المقام و ان ارادوا خصوص غير المحتاج الى الملك كان عليهم نصب القرينة على التخصيص و لو قيل انّ عموم القواعد المذكورة قرينة على التخصيص قلنا الأمر بالعكس لأنّ كلامهم في المقام يجرى مجرى المخصّص و اطلاق المخصّص حاكم على اطلاق العام و لو سلم عدم كونه اخصّ نظرا الى كون النّسبة بين قولهم لا بيع الّا في ملك و قولهم المعاطاة يفيد اباحة التصرّفات عموما من وجه مع انّ فيه تامّلا فلا ريب ان اطلاق الاباحة اظهر كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و لذا قل من استثنى التصرّف الموقوف على الملك بل عن المسالك نسبة عموم التصرّفات الى القائلين بالاباحة و ممّا ذكرنا يندفع أيضا ما يقال من انّ غاية ما في الباب قيام بعض الظّواهر في كلماتهم على كون محل الكلام الصّورة الثانية و هو لا يصلح للخروج عن مقتضى القاعدتين المحكمتين فكم من ظواهر الاخبار و الآيات يصار عنها لأجل مراعاة القواعد فلا بدّ من التّاويل و ارتكاب خلاف الظّاهر في المقام أيضا وجه الاندفاع ان التامّل في كلماتهم يفيد القطع بحيث لا يبقى مجال للتّأويل و ان امكن في بعضها فظهر ان الاقوال المذكورة حتّى المشهور منها اعنى الاباحة انّما هى في الصّورة الثّانية خاصّة فالصّورة الأولى خارجة عن المعاطاة المتنازع فيها فلا يأتي فيها كلّ حكم اجمعوا على ثبوته في العوضين في المعاطاة مخالف للقاعدة مثل صيرورة احدهما ملكا لازما بتلف الاخر سماوى او غيره فلو علم من قصد التعاطيين الاباحة دون المعاوضة فلا نلتزم فيها بذلك و ان كان مجمعا عليه في المقام كما انّه لو انعكس فلو جعلنا محلّ النّزاع الصّورة الاولى خاصّة كان اللازم الحكم بعدم اباحة التصرّفات في صورة قصد التّمليك و المعاوضة و لا يلتفت الى كونها مجمعا عليها في المقام أيضا و هذه ثمرة تعيين محلّ النّزاع ثمّ نقول كما انّه يعتبر فيه قصد التمليك كل يعتبر فيه وجود جميع شرائط اللّفظ و وجود سائر الشّرائط

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست