responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 37

الاجارة و تملك العين كلّ منهما سبب مستقل لتملك المنفعة فلو بقى الاجارة بعد البيع لزم المحذور و ثالثها انّ المنافع ليست مملوكة لمالك العين بمملوكيّة مغايرة لمملوكيّة العين و لذا منافع الحر لا تملك قبل ان توجد كيف و لو كانت مغايرة لزم ان يكون لمالك العين مالان و ملكان العين و المنفعة و هو باطل بالضرورة و الاجماع نعم يختلف ملكية العين في الكمال و النقصان باختلاف منافعها قلة و كثرة فالعين المستاجرة ملكيّتها ناقصة باعتبار اقرار بعض منافعها بالاجارة فاذا دخلت في ملك المستاجر صارت ملكيتها كاملة باعتبار عود المنفعة الى ما كانت عليه قبل الاقرار و عود العين الى ما كانت عليه من الكمال في حق مالكها اعنى المستاجر و امّا بالقياس الى غير مالكها فيمكن ان تكون ملكا مستقلا و به يصحّ الاجارة التى هى تمليك المنفعة و لذا ينفسخ نكاح الامة اذا دخلت في ملك الزّوج و كذا تكون مغايرة باستيفاء الغير و لو بالقياس الى مالك العين فاذا ملك المستاجر العين المستاجرة يبيع وارث و نحوهما لزم انفساخ الاجارة و بطل استحقاق الاجرة لصيرورة مقابلها معدوما فيكون اخذها اكلا للمال بالباطل كما لو تلف العين بعد الاجارة لان الدّخول في ملك المستاجر يجرى مجرى التّلف في زوال اثر الاجارة و اجيب عن الاوّل بانه مصادرة لان صحّة الاجارة انّما يتوقف على كونه متعلّقها و هو العين في حين الاجارة و امّا كونها كك مستند اما فهو عين الدّعوى و عن الثانى بان ملك العين انّما يكون سببا لملك المنفعة اذا لم يسبق لملكيتها سبب اخر كما هو الشّان في جميع الاسباب المتعاقبة فان المستاخر لا يؤثر لعدم قابليّة المحلّ فلا يلزم من بقاء الاجارة و صحّة البيع توارد العلتين على معلول واحد كيف و لو كان كك لكان البيع باطلا للزوم المحال على تقدير صحّة دون الاجارة و عن الثالث بان عدم كون المنفعة مملوكة لمالك العين بمملوكية مغايرة ممنوعة و الا لزم ان لا يكون مملوكة اصلا و هو باطل لان الاجارة هو تمليك المنفعة دون العين فلو لم يكن شيئا مملوكا لم يكن قابلا للتمليك و امّا الملازمة فلأنّ المنفعة معدومة و العين موجودة فكيف يكون مملوكية المنفعة عين مملوكية العين و أيضا لو لم مغايرة في المملوكية لزم عدم جواز فسخ الاجارة بعد الشّراء لاستحالة عود المنفعة الى الموجر لكونها شيئا غير مملوك و أيضا لزم بطلان الاجارة اذا فسخ البيع لرجوع المنفعة الى الموجر تبعا للعين نعم هى مملوكة تبعا لمملوكية العين لا انها مملوكة بعين مملوكية العين و فرق بين عدم كونها مملوكة و بين عدم كونها مستقلة في المملوكية و يضعف بانها لو كانت ملكا مغاير المالك العين لزم ثبوت احكامه و ترتّبها عليها فيلزم توريث الزّوجة من منافع الارض و العقار اذا استاجرها الزّوج اولا ثم اشتريها بل مط و يلزم أيضا ان لا ينتقل الى المشترى منفعة ما اشتراه بعد الاستيجار لو باعه و غير ذلك ممّا هو من احكام مغايرة الملك و اجيب ان المغايرة في المملوكيّة باعتبار تعدّد السّبب لا تستلزم المغايرة في الاحكام فالمنفعة مط حتى فيما لو انتقلت بسبب مستقل مغاير تابعة للعين في الاحكام و ان كانت مستقلة في صفة المملوكيّة و مغايرة لها فيها نظير وجوب المقدّمة فان وجوبها مغاير لوجوب ذيها الّا انّها تابعة في الاحكام لوجوب ذيها فليس له من احكام الواجب شيء غير الّذي ثبت لذيها و السّر في ذلك في المقام ان المنفعة شيء معدوم لا وجود لها فعلا و هذا سبب لصيرورتها

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست