responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 333

عن القاعدة مضافا الى الاجماعات البالغة عند الاستفاضة على ضمان الصانع بما في تلف ايديهم مع عدم ظهور مخالف حتّى الشّيخ لاحتمال اختصاص ما سمعته من التّفصيل عنده بخصوص الحمال نظرا الى الرّواية المذكورة او لأنّ المساق من الصّانع الّذي هو مورد نصوص الضّمان و معاقد الإجماعات غيره و يؤيّده مخالفة بعض المتاخّرين فيه خاصّة كما يأتي و يضعف الاوّل اعنى الرواية بما عرفت و الثّانى بانّ المستفاد من الصّحيحين قاعدة كليّة لا يكاد يشكّ في اندراج الحمال تحتها و هى ان كلّ من اخذ مال النّاس للإصلاح فافسد فهو ضامن فالمتعيّن حمله على الاستحباب و يشهد له بعض ما سمعته من الاخبار طائفة دالة على ضمان الصّانع مط مثل رواية يونس عن الرّضا(ع)قال سألته عن القصار و الصّانع يضمنون قال(ع)لا يصلح الّا ان يضمنوا قال و كان يونس يعمل به و مثلها عن الصّادق(ع)بدون الاستثناء و هذه الطائفة تنزل على المسألة الثّانية اعنى التلف لأنّ النّسبة بينها و بين اخبار التّضمين بالاتلاف عموم و خصوص مطلق فيخصّص عموم عدم الضّمان باخبار الاتلاف و يبقى تحتها صورة التّلف و هذا اولى من ترجيح اخبار الاتلاف عليها بالشّهرة و ساير المرجّحات كما في اللّوامع و طائفة اخرى تدلّ على استحباب عدم التضمّن مثل رواية ابى بصير عن الصّادق(ع)قال كان على(ع)يضمن القصار و الصّانع يحتاط في اموال النّاس و كان ابو جعفر(ع)يتفصّل عليه اذا كان مأمونا قيل و بمضمونها غير واحد من الاخبار و دلالتها على الاستحباب واضحة و هى الّتي وعدناك في حمل رواية الحمال على الاستحباب و لا يجوز حملها على المسألة الثّانية اذ لا احتياط في تضمين الامناء اللّهمّ الّا ان تحمل على التنازع في التّلف فيمكن ح ابقائه على ظاهره لكنّه مخالف للمش من سماع قوله في دعوى التّلف كما يأتي نعم لا باس بهذا الحمل على وجه الاستحباب دون الوجوب فيكون المراد تضمين على(ع)عند الاختلاف و التّنازع امره القصار و الصّانع بالغرامة استحبابا استظهارا في اموال الناس و لا يخفى بعده فالاولى ما ذكرنا من الحكم بضمان الصّانع بالاتلاف و استحباب التفضّل و العفو اذا كان مأمونا غير مسامح في محافظة المتاع كما مشى اليه في محكى الإستبصار و يأتى أيضا انّه محتمل كلام غير واحد فاسرحت الحمد للّه عن وحشة الانفراد و اعلم انّ صاحب مفتاح الكرامة نقل الخلاف في هذه المسألة عن المفيد و الشّيخ و علم الهدى و المص في موضع اخر يعنى الفصل الرّابع الآتي و العلّامة في كرة و صاحب الكفاية و الأردبيلي و زعم ان في كلام المص و العلّامة اضطرابا و عدّ ما يذكره المص في الفصل الرّابع رجوعا عمّا قال هنا و عندى انّ هذا كلّه من اشتباهات قلمه لأنّ خلاف الجماعة امّا في المسألة الثّانية او في التّنازع و الاختلاف الّذي يأتي في الفصل الرّابع و ليس لأحد خلاف في هذه المسألة كما اعترف به قدّه في اثناء تحقيقاته بل الظاهر انّ خلاف الشيخ في محكى يب المتقدّم الّذي نفى عنه البعد في محكى مجمع البرهان أيضا ليس في هذه المسألة و امّا اختلاف موضوع هذه المسألة لما يذكره المص في الفصل الرّابع فهو على منار لا ينبغى ان يخفى على مسألة و ليست شعرى انّه لم قال و يبقى على المص اختلاف اجتهاده فلا ضرر فيه على الفقيه و امّا المخالف في المسألة الثّانية اعنى عدم ضمانهم لما تلف تحت ايديهم من غير تفريط فهو المفيد و المرتضى في محكى الانتصار و بعض من وافقهما ممّن تاخّر كصاحب الكفاية و الأردبيلي على ما نقل عنهم لكن المحكى عن جمال الدّين الخوانساري في حاشية ضة ان خلافا السيّد انّما هو في سماع قولهم عند التنازع و هو الّذي ادعى عليه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست