responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 334

الإجماع و هو كك بشهادة استثنائه اشتهار الهلاك او قيام البيّنة عن الحكم بالضمان ضرورة صراحة في موافقة القوم مع فرض التّلف السماوى الذى هو موضوع البحث و من ذلك يعلم ان الجماعة الّذين وافقوهم أيضا غير مخالفين هنا لأنّ كلهم صرّحوا بعدم الضّمان مع اشتهار الهلاك او قيام البيّنة و الّذي اوقع النّاس في الوهم كلام الشّهيد الثّانى في محكى لك حيث صرّح بان الأصحّ في عبارة الكتاب اشارة الى خلاف المرتضى و قيل انّه وافق في ذلك المحقّق الثّانى و الأصحّ في الأصحّ ما ذكره بعض مشايخنا قدّه انّه اشارة الى من لا نعرفه لا الى خلاف المرتضى و قال بعض الاصحاب قدّه منتصرا للشّهيد الثّانى انّ عدم الضّمان مع التلف السّماوى المعلوم اجماعىّ فلا يجوز ان يكون الأصحّ اشارة الى الخلاف فيه مضافا الى ما فيه من تكذيب المحقّق و الشّهيد الثّانيين لأنّهما قالا بانّه اشارة الى خلافهما و خلافهما ليس في عدم الضّمان مع اشتهار الهلاك او قيام البيّنة عليه فتعيّن ان يكون اشارة الى خلاف المرتضى بوجه اخر و هو انّه و ان لم يكن في التّلف المعلوم لكنّه ليس في صورة النزاع فالمرتضى يدّعى انّه الضمان و غيره يقول انّه عدم الضمان و فيه انّ الحكم الظّاهرى الجمع بين الشخصين المتكاذبين يزعم هذا بقاء العين و يعتقد الاخر هلاكها غير معقول الّا بالقياس الى الثّالث الّذي هو الحاكم في امثال المقام فتعين تنزيل خلافهم على مسألة الدّعوى و الحاصل ان الحكم الظّاهرى العمل يختلف باختلاف الاصول العمليّة الجارية في مجاريها و لا معنى لتنزيل خلافهم على الخلاف في الحكم الظّاهرىّ العملى و ليس منظورا نظر احد اذ ليس عندهم الّا ثلث مسائل الاولى في ضمان الصّانع بسبب الاتلاف او التّفريط و الثّانية عدم ضمانه بالتّلف السماوى و الثّالثة تقديم قوله او قول المالك في دعوى التّلف او التّفريط او الاتلاف على التّفصيل الآتي في الفصل الرّابع و المسألة الرّابعة الّتي جعلها منظورا النظر المص في قوله اما لو تلف الى قوله على الأصحّ لا اصل لها ثمّ ان الملاح و المكارى من الصانع الّذي ذكر حكمه اولا فما وجه التفكيك بينهما و بين غيرهما قيل الوجه هو رفع ما توهّم من استناد التّلف غالبا اليهما و فيه ان كون الغالب لا يوجب توهم الضّمان بالتّلف الّذي هو محلّ الكلام و الأظهر أن الوجه فيه خروجهما عن منصرف الصّانع في النّص و الفتوى كما صرّح به في محكى لك بل قال بعدم صدق اسم الصّانع عليهما لكن قوله على الأشهر ظاهر في وجود خلاف فيهما و ان لم نعثر به بقى الكلام في امور الاوّل صرّح الفاضلان و الشّهيدان و المحقّق الثّانى و غيرهم على ما نقل عن بعضهم بانّه يكره ان يضمن الاجير مع انتفاء التهمة و فسّره في محكى مع صد بتفسيرين احدهما ان يقوم البيّنة على تفريطة فانه يضمن ح على كراهة و الثّانى ان ينكل عن اليمين لو قلنا بالنّكول قيل و كذا لو لم يقض به فانّه يكره أيضا تضمينه باليمين المردودة قلت هما مبنيّان على ان يكون مفروض كلامهم المسألة الثّانية اعنى تلف المتاع تحت يده و ح يحتمل وجه ثالث و هو كراهة الدّعوى و التّرافع حتّى يضمن مع عدم التّهمة و من المحتمل قويّا ما جعلناه وجه الجمع بين الأخبار و نقلناه عن محكىّ الاستبصار و هو كراهة التّضمين في المسألة الاولى اعنى الاتلاف اذا كان مأمونا اى غير مقصّر في محافظة المتاع و سيأتي مزيد بيان لذلك في الفصل الرّابع إن شاء الله و انّه من احسن وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في ضمان الصّانع و الاجير الثّانى ان ظاهر قول المط ان الحجام يجنى في حجامته اه الضّمان و ان لم يتجاوز محلّ القطع اذا اتفق حصول التّلف بفعله لضعف مزاج المختون او لعارض اخر خارجى و اظهر منه في ذلك قوله اخيرا او يقصد فيقتل كما هو مقتضى الإجماعات المنقولة

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست