responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 311

لأنها عبارة عن التصرّف في العين فكيف يكون متصرّفا فيها بل التصرف فيها هو العين فسقوط خيار العيب بالتصرّف مختصّ بالبيع لا لعدم الدّليل في غيره بل لعدم تصور الموضوع فيه و ثالثها انّ العيب في المنفعة غير معقول لأنّه على ما صرّحوا به في باب البيع هو الزّيادة او النقيصة عن الخلقة الاصليّة و هذا من خصائص الاعيان التى لها بحسب خلقتها الاصليّة اقتضاءات قد يختلف عنها في الوجودات الخارجيّة و امّا المنافع فليس لها مرتبة حتّى يتصور فيها الزّيادة و النقيصة بل هى مختلفة باختلاف ذواتها من غير ان يكون لكلّ مرتبة خلقة اصليّة يلاحظ الزّيادة و النقصان بالقياس اليها تقول هذه الدابة الاعمى مثلا معيوبة لنقصانها اى المنفعة عن خلقتها الاصليّة و لا تقول انّ منفعتها معيوبة لنقصانها عن خلقتها الاصليّة و دعوى ان نقصان العين يكفى في تحقق العيب في المنفعة عرفا انّما تتجه لو كان بين نقصان العين و نقصان المنفعة ملازمة و ليس كك اذ قد يكون منفعة العين المعيوبة احسن و اجود من منفعة العين الصّحيحة التّامّة الأجزاء كالمشاهد بالعيان في سير الدّواب اذ لكلّ دابة كيفيّة خاصّة في السّير من الجودة و الرّداءة و من هنا ظهر منع خيار العيب في البيع أيضا اذا كان الثّمن منفعة كما يثبت في الاجارة اذا كان العيب في الاجرة فعدم الارش هنا ليس لاختصاص دليله بالبيع كما زعم بل لعدم تصوّر العيب في المنافع مط سواء كان في البيع او في غيره فلو ثبت فيها خيار لكان من ساير الخيارات لا من خيار العيب و الاصل ان خيار العيب لا يجريه؟؟؟؟ في المنافع بعيب العين لانتفاء موضوع العيب فيها لا لقصور الدليل فلا بدّ ان يحمل كلمات الأصحاب هنا على خيار اخر و لا تابى عن ذلك بل فيها قرائن تشهد به و انّ مرادهم بالعيب هنا النقص دون العيب المصطلح منها التّعبير عن المسألة بظهور العيب في العين المستاجرة لا في لمنفعة و منها اتّفاقهم على الأرش في عيب الاجرة و منها ذهاب جميع المتقدّمين على الشّهيد الثّاني على ما عزى اليهم بعدم الارش هنا و منها تقييد عنوان المسألة في معقد نفى الخلاف المحكى عن كرة و ابن منذر بما اذا اوجب عيب الغصب نقصا في المنفعة فقال انّ العيب في العين المستاجرة ان اوجب نقصا في المنفعة كان المستاجر بالخيار فلم يفسد عيبا في المنفعة فلو كان صحّة حال المنفعة كحال العين في قبول العيب المصطلح لكان عليه التعبير في المنفعة بالعيب أيضا كالعين فمرادهم كلّا النقص يعنون به انّه لو وجد المستاجر نقصا في العين ثبت له الخيار و ممّا يؤيّده أيضا انّ خيار العيب الثابت في باب البيع لا يتفاوت فيه بين كونه منقصا للقيمة اولا كالخصى مع انك عرفت ظهور كلام العلّامة و ابن منذر في اختصاص الخيار بما لو كان عيب العين سببا لنقصان مالية المنفعة فتعين ان يكون هذا الخيار من خيار تخلّف الشّرط او خيار اخر مستقل مستند الى نفى الضّرر كخيار التّدليس و ساير الخيارات المذكورة في اللّمعة و ضة الزّائدة على الخيارات السّبعة المعروفة المنصوصة عليها بمثلها لكن الاوّل مشكل لأنّ غاية ما يستدلّ له كما في لك و غيره امران احدهما انصراف العقد الى الصّحيح و ثانيهما انّ مقصود المستاجر هو الصّحيح فكان كما لو شرط وصف الصّحة في العقد و يرد على الاوّل ان قضيّة الانصراف فساد العقد ح لكون العيب غير معقود عليه كما لو عقد على الحمار فبان فرسا و دعوى تعدّد المطلوب هنا فاسدة لأنّه لا تتصوّر في الجزئى بل مختصّة بالكلّى فان الجزئى الشّخصى عنوان واحد لا يعقل ان يكون مطلوبا على تقدير اخر بخلاف الكلّى فانّه مع القيد مفهوم مغاير له بدونه مع انّ تعدّد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست