responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 308

و الانفساخ فيهما ظاهر كما عرفت لأنّه يجرى مجرى تعذّر استيفاء المنفعة من العقود عليه لتلف العين و هذا العذر يرجع بالاخرة الى كونه عاما لهما و لغيرهما و عذر في المعقود عليه كما لو استاجر عبدا فأبق او استاجره لقلع ضرسه فسكن المه او استاجرها لكنس المسجد فحاضت و الحيض عذر شرعىّ في المعقود عليه و حكم ذلك الفسخ او ينفسخ هو بنفسه كما يظهر ذلك لمن امعن النّظر في كلامهم و لحظ كرة فاتّضح الفرق و اندفع الاشكال الى اخر ما قال قلت هو ابصر بكلمات القوم و اعرف لكن قد يشتبه الامر على الخبير التعريف و الّذي دعاه اليه عبارة الفاضل في محكى يرو اشباهها من عبارات الاصحاب قال فيه و لا ينفسخ بالعذر فلو اكترى جملا للحج ثمّ بدا له او فرض لم يكن له فسخ الإجارة اذ العذر المفروض فيه خاص بالمستاجر و قال فيه أيضا و لو كان الخوف مختصّا بالمستاجر لقرب عدوّه من ذلك المكان او خشى مرضا او ضاعت نفقة او تلف متاعه لم يملك الفسخ و هذه اصرّح من الاولى في عدم الخيار للمستأجر اذا اختصّ العذر به و نقل عن الغنيه و ف و كره مثل ذلك مع صراحة الاوّل و ظهور الاخيرين في دعوى الاجماع و يمكن استظهار عدم الانفساخ من اللّمعة أيضا حيث قال و لو عمّ العذر كالثلج المانع عن قطع الطّريق فالاقرب جواز الفسخ نظرا الى مفهوم الشّرط القاضى بعدم الجواز مع عدم العموم لكن مع ذلك فالحق ما عرفت اذا الحكم في امثال المقام يتبع القاعدة للقطع بعدم نصّ مخالف لها و من الواضح عدم الفرق بين عموم العذر و اختصاصه بالمستاجر من حيث القاعدة بل مسألة الضّرس من العذر الخاصّ و اختصاصه بالمستاجر من حيث القاعدة بل مسألة الضّرس من العذر الخاص الى و دعوى كونه عاما للموجر أيضا لعدم مشروعيّة الاقدام على قلعه يسهل الخطب و يرجع الخلع الى اللّفظ لان المستاجر اذا استحال في حقّه شرعا او عقلا استيفاء المنفعة استحال الايفاء في حقّ الموجر أيضا و اىّ فرق بين زوال الالم عن الضّرس و بين الثّلج المانع و بما ذا ندفع اشكال النقض و ظهر الفرق و قصوى ما يقال انّ زوال الألم عذر في المعقود عليه و هو يوجب الانفساخ كالتلف قبل القبض بخلاف الثّلج و انقطاع القافلة في استيجار الحمل مثلا و هو كما ترى غير مجد بعد اشتراكهما في الاصل صحّة و فسادا بقى الكلام في الإجماع الّذي زعمه و هو ممنوع و كيف يمكن دعواه مع مخالفة الشّهيد و العلّامة امّا الشّهيد فقال في محكى حاشية ير ما حاصله انّ اطلاقه عدم الخيار مقيّد بما اذا امكن للمستأجر استيفاء المنفعة مريضا او امتنع و لكن لم يشترط في العقد المباشرة فلو انتفى الامر ان فالاقرب الاخيار و الظّاهر انه تفسير لمراده الفاضل لا مخالفة له في الفتوى و هذا التفسير كما يأتي في عبارة ير الاولى يأتي في العبارة الثّانية أيضا بل يأتي في جميعها يشبّهها من عبارات الأصحاب و ما اغفله عن ذلك حتّى اورد على الشّهيد فيما ادّعاه من تقييد العبارة الأولى بصورة امكان الركوب و قال انّه لا يأتي في العبارة الأخرى المستعملة على مثال قرب العدوّ و تلف متاعه ضرورة صراحتهما في عدم الإمكان و وجه الغفلة ان الشّهيد لم يقل بالتّقييد معيّنا بل مخيّرا بينه و بين عدم المباشرة و قد غفل عن ذلك فزعم انّه حكم بتّا بتقييد العبارة بالإمكان فقال انّ العبارة الثّانية لا تتحمّل هذا التّقييد و الحاصل انّ عدم الخيار مع اختصاص العذر بالمستاجر مشروط باحد امرين امّا امكان الانتفاع به مع وجود العذر كالمرض او مع عدم اشتراط المباشرة لو تعذّر في حقّه خاصّة الانتفاع فلو انتفيا فالاقرب عنده الخيار و امّا العلّامة فقد قرب الخيار لو انقطع القافلة في عد فراجع و ممّا ذكرنا ظهر حال كرة و ان لم الحظها و كذا حال ساير كلمات الاصحاب

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست