responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 306

المستاجر من الخارج فلا على الموجر و انّما يستحقّ اجرة المثل على الظّالم و التحقيق انّ في المسألة صورتين إحداهما العقد على كلّى موصوف كما لو اجر عبدا خياطا فسلم الى المستاجر عبدا خياطا و هذا مثل العقد على عبد جزئى محسوس على الأقرب و ان احتمل الفرق بان القبض في العبد الجزئى يتحقق بتسليمه فيخرج الموجر عن الضّمان بخلاف العقد الكلّى فان قبضه يتوقف على استيفاء المنفعة في الخارج و لا يكفى في استحقاق مطالبة الاجرة لا في الخروج عن الضّمان و لا ملازمة بينهما كما هو كك في الجزئى أيضا و يضعف بانّ التّعيين الى الموجر فاذا عين بعض المصاديق جرى عليه حكم التعيين الجزئيّة المستاجرة و هذا الفرع كثير الابتلاء في الاعصار و الامصار لان الظّلام كثيرا ما يسخرون الدّواب بعد اجارتها و ثانيهما وقوع الإجارة على عمل مضمون كخياطة الثّوب مثلا و كون تسليم العبد مقدّمة لإيفاء العمل و هذا من الاجارات المتعلّقة بالاعمال بخلاف الاولى فانّها داخلة في اجارة الاعيان و ان كانت العين كليّة و حكمها ما ذكره في عد من مطالبة المالك للعين المغصوب لأنّ قبض العمل لا يتصوّر الّا بوجوده في الخارج بخلاف قبض المنفعة فانّه يتحقق بقبض العين المفروض في الكلّى و الجزئى و الظاهر ان هذا هو مراد العلّامة كما لا يخفى و بما ذكرنا يحصل الجمع بين قوليه في محكى كره فانّه قال تارة لو كانت الاجارة في الذمّة فعلى الموجر الابدال و قال اخرى بعد ذلك انّه يتخيّر بين الفسخ و الرّجوع على الغاصب فالمراد بالاولى الصّورة الثّانية و بالثّانية الصّورة الأولى و ان كان المحكى من عبارتهما في الثّانية اظهر في الصّورة الثانية منها في الصّورة الأولى لأنّها عين عبارة عد التى نقلناها و حملناها على الصّورة الأولى و قد جمع بينهما في مفتاح الكرامة بانّ المراد بالثّانية ما لو استاجر عينا شخصيّة تعمّل في الذمّة فغصبت قبل القبض فانّه يخير ح بين الفسخ و الرجوع الى الغاصب مثاله ان يقول اجرتك عبدى هذا على ان اخيط لك به شهرا او اجرتك نفسى على ان اخيط لك بعبدى هذا شهرا و المراد بالعبارة الأولى ما اذا اجر دابة في الذمّة بعمل شخصّى او كلّى في الذمّة و هذه اذا غصبت قبل القبض طالب بالبدل قطعا انتهى قلت لا معنى لاستيجار العين الشخصيّة تعمل في الذمّة الّا الاستيجار لإيجاد العمل تسبيبا بفعل عبد جزئى و هو في قوّة استيجار ذلك العبد بل هو هو فلا وجه لتفسير العبارة الثّانية المفروضة في كون الإجارة في الذمّة فلا محيص الّا عن تفسيرها بما ذكرنا الّذي يرجع الى الإجارة للعمل و تسليم العين مقدّمة للاستيفاء و كذا لا مفهوم محصّل لاستيجار دابّة كليّة لعمل شخصّى او كلّى سوى استيجار عين كليّة في الذمّة و قد عرفت الأشكال في جواز مطالبة البدل ح ثمّ انّه حمل عبارتى كرة على ما قبل القبض و هو كما ترى اذا الغصب قبل القبض الكلّى سواء كان عملا او عينا لا يوجب شيئا و تبعه بعض مشايخنا قدّه في عبارة عد المتقدّمة فحملها على ما قبل القبض و الّذي دعاه اليه ذكر الفاضل في عد هذه المسألة في تلو غصب العين الجزئيّة قبل القبض فظنّ انّها أيضا مفروضة قبله و هو خطأ مبنىّ على عدم الالتفات الى ما ذكرنا مضافا الى امكان دعوى ظهور قوله فغصب في في كونه بعد القبض هذا كلّه اذا امكن الابدال و ان تعذّر ففى عد انّ المستاجر يتخيّر بين الفسخ و الإمضاء و الصّبر حتى يوجد البدل و وافقه في محكى الجامع و قال بعض مشايخنا انّه لا يخلو من بحث قلت هو على ما بنى عليه من حمل العبارة على ما قبل القبض لا وجه له نظرا الى تعذّر التّسليم الموجب للخيار و لو كان مورد الإجارة كليّا مضمونا اذ لا فرق ظاهرا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست