responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 276

في القضاء الظّاهر في المباشرة و العجب انّه عكس في ضة حيث فرع جواز التبرّع و عدمه على جواز الاستيجار و عدمه و الصّواب ما عرفت و قد يقال بجواز التبرّع و سقوطها عن الميّت مع عدم سقوطها عن الوليّ و ستعرف ضعفه مع ظهوره ثمّ المعروف المشهور بينهم جواز الاستيجار و المخالف في الجملة مضافا الى من خالف في المسألة الاولى كالسّبزوارى و القاشانى في محكى وافيه الحلى و الفاضل في محكى المن و الشّهيد في محكى كرى و صاحب ئق و الفاضل النّراقى في المستند و عن الحلى الاستدلال عليه باصالة عدم السّقوط بعد كون الولي هو المخاطب و زاد في محكى كرى ان صلاة الحىّ لا تتحمل و هذا في قوّة دعوى الاجماع على الكليّة و يظهر الجواب عن الاوّل بما مرّ في المسألة الاولى بعد الفراغ عن براءة ذمّة الميّت بفعل المتبرّع اعنى العمومات القاضية بصحّة الاجارة لكلّ منفعة محلّلة مضافا الى الاجماع عليه كما مرّ سابقا و امّا الثانى فالجواب عنه ان الغير هنا ليس متحمّلا عن الولي بل انّما يبرئ ذمّة الميّت فيرتفع الوجوب عن الوليّ اللهمّ الّا ان يمنع براءة ذمّة الميّت بفعل الغير هنا و هو مناف لما صرّح به في المسألة الأولى و انعقد عليه الاجماع من الاماميّة من شرعيّة قضائها على الاموات من الصّلاة اذ لا خصوصيّة لمن كان له ولى في ذلك الّا دعوى ظهور خطاب الوليّ في المباشرة فلا يسقط بفعل غيره و فيه بعد المساعدة على ظهوره في الشّرطية انّه معارض بقوله(ع)في رواية عمّار لا يقضيه الّا رجل مسلم و باخبار اخر صريحة في حصول البراءة للميت بفعل غيره مط كما يأتي و قد يقال بسقوطها عن الميّت بالتبرّع مع عدم سقوطها عن الحىّ كما صرّح به في المستند عملا بادلّة وجوبها عليه بناء على كونها واجبة عليه بالاصالة و ان كان مسبّبا عن فعل الميّت و استدلّ عليه بانها لو سقطت عنه بفعل غيره لكان وجوبها كفائيّة على جميع المكلّفين فيلزم تعيّنها على غيره لو لم يفعل مضافا الى انّ عدم الدّليل على السّقوط يكفى في ثبوتها عليه و لو تبرّع الغير و لا دليل عليه سوى ما يقال من انّها دين على الميّت فاذا فعلها الغير برئت ذمّته و اذا برئت ذمّته لارتفع الوجوب عن الولي و سوى الرّواية الخثعميّة الدالة عليه المعللة بان دين اللّه احق ان يقضى و يجاب عن الاوّل بانه لا دليل على انّ كلّ دين يسقط بفعل الغير و ادائه الا ترى انّ ما يفوت من الحىّ دين عليه مع عدم سقوطه بفعل غيره و ثانيا انّ براءة ذمّة الميّت لا تنافى بقاء الوجوب على الوليّ نظرا الى ظاهر الأدلّة اذ لا مانع من سببيّة تفريط الميّت لوجوب صلاة مثلها على الحىّ و لا أقلّ من الاستصحاب بعد الشّك في السّقوط من الحى و عن الثانى بالضّعف المحتاج الى الانجبار بعمل الاصحاب المفقود في المقام انتهى محصل ما ذكره في المقام و في كلّ ما ذكره نظر واضح امّا الاوّل فلان فعل الغير فسقط عن الولي لا انه احد فردى الواجب المخير حتّى يتعيّن عند تعذر الاخر و بين المسقط و الواجب التخييرى فرق واضح لا يخفى ان يخفى على مثله و امّا في الثانى فلأنّ ما في الذمّة اذا كان دينا محضا لزم عقلا سقوطه باداء الغير مضافا الى كونه اجماعيا و انّما لا يسقط باداء الغير اذا كان مشوبا بشرط متعذّر في حقّ غير المديون فمقتضى الاصل في الدّين مع قطع النّظر عن الاجماع السّقوط فمن يدعى عدمه فعليه اثبات شرطيّة المباشرة و من ذلك يظهر فساد القياس بما في ذمّة الحى فانّ ما في ذمّته دين مخصوص بخصوصيّة زايدة عن حقيقة الدّينيّة و هى المباشرة فلا يسقط بفعل الغير لعدم كونه مطابقا لما على الحىّ بخلاف دين الميّت فانّه سليم عن شرطها للتعذّر فيسقط بفعل كلّ احد سواء كان هو المكلف بالاداء او غيره نظرا الى المطابقة و دعوى ظهور خطاب الوليّ في اشتراط المباشره مدفوعة بما مر و بعموم كلّ ما دلّ على انتفاع الميّت بصلاة

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست