responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 270

بالاصالة بل بالاجارة ليأخذ العوض في مقابلها فلا يكون مطابقا لما في ذمّته لان الّذي في ذمّته هى الواجبة عليه بالأصالة و لمنافاته الاخلاص ح لان العبارة مفعولة لغاية حصول الاجرة و الاخلاص انّما يتحقّق بقصد القربة خاصّة لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ و يحتمل الصّحة لأنّ ذلك باعث و علة في حصول الداعى كالأمر بالصّلاة و غيرها ممّن يطاع كما في الاستيجار للصّلاة عن الميّت و الحجّ و غيرهما من العبادات و يجاب بانّ الباعث متى كان غاية اقتضى الفساد اذا نافى الاخلاص و الصّلاة و نحوها في الاستيجار عن الميّت و الحىّ متى لوحظ فيها فعلها لحصول الاجرة أيضا اقتضى الفساد و ليس من لوازم حصول الاجرة بالفعل قصدها عنده او يقال انّ هذه خرجت بالإجماع و كيف كان فعدم الصّحة اظهر انتهى كلامه قدّه و الغرض من نقله التنبيه على عدم مطابقة النقل للمنقول محافظة لترجيح على الاثر مهما امكن نعم نقل عن الشّيخ الافقه كاشف الغطاء في شرح عد جميع الوجوه المذكورة لفساد الاجارة ثم التحقيق في الفرع المذكور فساد الاجارة في العينى للإجماع و لعدم وصول المنفعة الى المستاجر و اما في الكفائى فهو مبنىّ على احد امرين اما عدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات مط حتّى الكفائى و التّخييرى او منافاة اخذها للإخلاص المعتبر في الصّلاة و للكلام في كلّ منهما مقام قد زل فيه الأقدام فليراجع الى كتاب المتاجر او باب القضاء في مسألة جواز اخذ الاجر عليه من شاء و امّا فساد الصّلاة و عدم احتسابها من الفاعل الموجر فالّذى يقتضيه النظر خلافه اذا فرض تحقق الاخلاص المعتبر فيها فليس الأقرب العدم لأن فساد الإجارة لا يقتضى فساد الصّلاة لو لم يقتضى الصّحة بل المفسد فقدان الإخلاص من الاجارة او فسدت و ربما يكون العلم بالفساد مانعا عن صيرورة اخذ الاجرة داعيا الى فعلها و سببا لتمحض الداعى في القربة فهي مع الفساد اقرب بالاخلاص منها مع الصّحة فظهر فساد الوجه الثّانى الّذي استدلّ به المحقّق على فسادها و امّا الوجه الاول فهو اوضح فسادا اذ ليس في ذمّة الفاعل الّا صلاة واحدة و المفروض وقوع الاستيجار لأجلها لا على الصّلاة الواجبة على المستاجر فما معنى قوله فلا يكون مطابقا لما في ذمّته لان الذي في ذمّته هى الّتي وجبت عليه بالاصالة و ان اراد ان عليه بعد صيرورته اجيرا صلاتين إحداهما ما هى واجبة عليه بالاصالة و ثانيتهما ما هى واجبة عليه الاجارة ففيه ان المفروض تعلّق الإجارة بالصّلاة الّتي كانت واجبة عليه بالاصالة فليس هناك الّا صلاة واحدة تعلق بها امران بالذّات و بالعرض و ما ذكرنا انّما يناسب لو صار اجيرا للصلاة الواجبة على المستاجر فاذا فرض الإخلاص فالمانع عن صحة الصّلاة و احتسابها عن نفسه و صيرورتها سببا لسقوطها عن الكلّ حسبما يقتضيه كونها كفائية اللّهمّ الّا يقال ان الصلاة الواجبة عليه بعد تعلّق الإجارة بها تصير ذات جهتين كالمنذورة فاذا قصدها من حيث العنوان الطارى الفرضى لم تكن مجزية عن نفسه نظرا الى عدم كونها مقصودة من الجهة المامور بها و هو حسن لكن فيه انه اذا فرض قصد العنوان الاولى الذّاتي و فرض الإخلاص أيضا لزم القول بصحّتها فلا وجه للحكم بفسادها مص ثمّ الفرق الّذي ابدا بين المقام و بين الصّلاة عن الميّت و الحج عن الحىّ و الميّت بالاجارة ما نفع شيئا لان الوجه الأوّل غير مفيد و ان كان صحيحا لجريانه في محلّ البحث حرفا بحرف حسبما بيناه آنفا و محصّله ان الإخلاص ليس ممتنع الحصول مع الاجارة فلو ان الفاعل اخلص قصده للّه تعالى في الصّلاة المستاجر عليها و لم يلحظ فيها ما استحقّه من الاجرة و لو كان مستحقا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست