responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 268

عليها في حكم وجودها عرفا نظير الحقّ الّذي يحدث لواضع الشبكة فاذا غصبه الغاصب و حبسه و فاتت المنفعة فقد اتلف و مات على المستاجر مالا فعليا فيضمن له بخلافها قبل الاستيجار فانّها و ان كانت مقبوضة لكنّها غير موجودة و لا في حكم الموجودة فلا يكون فوتها اتلافا على الحر شيئا لأنّ الاتلاف اعدام للموجود حقيقة او حكما و امّا المنع عن الوجود فهو و ان كان ظلما لكنّه ليس تفويتا و اتلافا على الحر و فرق بين الضّرر و بين عدم المنفعة و الحبس بعد الاستيجار اضرار على المستاجر و قبله عدم المنفعة في حق الحر فافهم و الحاصل ان التامّل الصّادق قاض بان المنافع النّادرة الّتي لم تضرّ في العرف و العادة لها اجرة لا تضمن بالفوت تحت اليد و لا بالتفويت مط سواء استوجرت العين لأجلها أم لا لو لم يكن اجماع و هذا ما وعدناك من عدم التّلازم بين ضمان المنفعة لغصب و بين جواز الاستيجار لها خلافا فالظاهر العلّامة كما يأتي الرّابع قال في عد الثّالث ان تكون متقوّمة فلو استاجر تفاحة للشم او طعاما لتزيين المجلس او الدّراهم و الدّنانير او الشمع لذلك او الاستيجار للوقوف في ظلّها ففى الجواز نظر ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع و لهذا لا تضمن منفعتها بالغصب و كذا لو استاجر حائطا للتنزه بالنّظر اليه امّا لو استاجر شجرا ليحفف عليه الثّياب و يبسطها عليه ليستظلّ بها فالوجه الجواز انتهى قلت قد يورد عليه اشكالات الأوّل انّه فرض الاستيجار لهذه المنافع فما معنى قوله من انتفاء قصد هذه المنافع قيل انّ مراده انّه لو استاجر هذه الأعيان احد ففى الحكم بصحّة استيجاره اشكال ينشأ من عدم احراز ما قصد المستاجر هذه المنافع من الأشجار يخرج الاجارة عن كونها معاملة سفهيّة و معناه انّه لا اشكال لو علم بقصده و انت خبير بفساده كما عرفت سابقا من انّ كلامه في الشّبهات الحكميّة و هذه شبهة موضوعيّة مع ان اصل الاشكال ح ممّا لا ينبغى من متفقه لان العين متى كان لها منفعة قابلة للاستيجار لها و استوجرت فلا محيص من الحمل على الصّحة ثم هذا المعنى كيف يناسب التّعليل بقوله و لذا لا تضمن بالغصب فالظّاهر انّ المراد بالغصب قصد النّاس في العرف و العادة فيرجع مفاد الأشكال الى ما ذكره غير واحد من ان المنفعة النّادرة الّتي لا قيمة لها عرفا لا تكفى في الإجارة على اشكال و هذا هو المناسب للتّعليل و ان كان الاحسن غير هذا التّعبير كما عرفت عن مع صد و غيره الثّانى انّ ظاهره في كرة كما مر آنفا الإجماع على ان كلّ منفعة تستاجر العين لها مضمونة بالغصب و هذه العبارة تدلّ على التّفكيك المخالف للإجماع بزعمه و يمكن دفعه بما مرّ من حمل المنفعة في عبارة كرة على ما تستاجر لها في العرف و العادة لا كل ما تستاجر لها و لو كان الاستيجار نادرا و الثّالث انّ انتفاء القصد و عدم الضمان بالغصب لا يصلح منشأ للإشكال لأنه قاض بالفساد دون الاشكال فكان عليه بيان منشأ الصّحة و هذا هو الباعث بتفسير العبارة بما ذكره البعض بما ذكره البعض كما مرّ و مرّ فساده و لا حاسم لهذا الاشكال الّا اخيار الذي سلكناه في المقام و هو التفكيك بين الضّمان و الإجارة فنقول انّ هذه المنافع غير متقوّمة عرفا و ليس لها اجرة المثل لعدم استقرار العادات على بذل الاموال بازائها حتى تكون لها قيمة عرفيّة و لهذا لا تضمن بالغصب كما اتّضح آنفا لكن الا استيجارها صحيح اذ يكفى في صحّة كونها اغراضا عقلائيّة صالحة لبذل العقلاء اموالهم بازائها و توهّم انّ منشأ الاشكال هو التامّل في الصّغرى اعنى كونها متقومة أم لا مناف لصريح التّعليل كما لا يخفى الرابع انا لا نجد فرقا في المقام

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست