responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 267

مدّة بطالعه او لم يطالعه يلزمه اجرته و عن ف و ظاهر ير الاجماع على انّ المنافع بالغصب مثل منافع الدّار و الدّابة و الكتاب لكن عن شيخنا الاستاد قدّه في بعض تحقيقاته عدم الضّمان في مثل الثّوب اذا لم يلبسه لأنّ الثّوب للبس ليس ممّا له اجرة عادة نعم اذا لبسه ضمن اجرة اللّبس لكنّها بازاء اختلاف نفس الثّوب و ذهاب عينه و نقص قيمته لا بازاء اللّبس و هذا هو الأصحّ لعدم الدّليل على الملازمة كما لا يخفى بل المتبع في كلّ من الامرين هو الدّليل و مقتضاه التفصيل في الضّمان بين المنافع الّتي اعدّت العين للاستيجار لها فيضمن و بين ما عداها فلا لان الضّمان عبارة عن الالتزام بالبدل فاذا كانت المنفعة ممّا لم تجر العادة على بذل العادة بازائها لم يكن لها بدل فيستحيل ضمانها مع انّ في ضمان المنافع الفائتة مط اشكالا معروفا مذكورا في محلّه نظرا الى عدم دخولها تحت اليد و عدم كونها اموالا فعليّة و لذا لا تضمن منافع الحرّ و امّا الاستيجار فيبنى على القولين المذكورين فان اكتفينا في صحّته بالمنفعة النّادرة الغير المعتادة صحّ و الّا فلا و لازم ما ذكرنا عدم الضّمان في صورة الاستيفاء أيضا مع عدم نقصان العين فلا شيء في لبس الثّوب المغصوب أيضا اذا لم يكن سببا لاختلافه و نقصان قيمته و لا صيرفى الالتزام به و ما سمعت من الإجماعات ظاهرها القسم الاوّل اعنى الاعيان الّتي كان لمنافعها اجرة عادة و لا ينافيه التّمثيل بالكتب لاحتمال كونها كك في عصر العلّامة و مصره و كذا الحال في الثّوب مع احتمال كون التّمثيل به من النّاقل لا جزءا من الإجماع المنقول فليراجع الى دوائر استيضاحا للحال و قد يتوهّم او توهّم انّ المنافع النّادرة نظير منافع الحر في عدم ضمانها بالفوات تحت اليد لعدم كونها اموالا فعليه مع صحّة الاستيجار لها اجماعا و فيه انّ منافع الحر ممّا جرت العادة على مقابلتها بالمال بخلاف المنفعة النّادرة المبحوث عنها فانّها مما لم يستقر لها الاجرة و لذلك لا تضمن بالفوات و لا بالاستيفاء على ما هو الحقّ فان قلت مقتضى كون منافع الحر اموالا فعلية ضمانها بالفوات تحت اليد أيضا مع انّه ليس كك قلنا التحقيق انّ عدم ضمان منافع الحرّ مستند الى عدم سبب الضّمان لانحصار سببه في اليد و الإتلاف و معلوم انّ اتلاف المنفعة لا يكون الّا بالاستيفاء فلا سبب لضمان المنفعة الفائتة مط حتى في مثل الدّار و الدّابة و العبد من الأعيان المملوكة الّا اليد و حيث كان استقرار اليد على المنفعة تبعا لاستقراره على العين افترق العبد و الحرّ في ذلك فصار فوت منفعة العبد تحت اليد سببا للضّمان دون الحرّ لعدم دخوله تحت اليد و العمدة في الفرق هو الاجماع لإمكان ان يقال ان الدّخول تحت اليد امر عرفىّ لا شرعى و لا فرق في العرف بين الاستيلاء من الحرّ و العبد و تمام الكلام موكول الى باب الغصب و كيف كان ففى المسألة انحسم الاشكال و ظهر وجه عدم ضمان المنافع النّادرة مع الاستيفاء و عدمه و ان لم ينحسم فيما اتّفقوا عليه من عدم ضمان منفعة الحر الفائتة الثّالث ان استوجرت للمنفعة النّادرة الّتي قلنا بعدم ضمانها ثم تلفت العين حتّى فاتت المنفعة ففى ضمانها ح اشكال من الّذي ذكرنا اعنى عدم كونها مالا في العرف و العادة و من صيرورتها مالا بعد الاستيجار كمنفعة الحر الفائتة فانّها بعد الاستيجار تضمن و ان لم تضمّن قبله و الأقرب بمذاق القوم و الأشبه بقواعدهم هو الأخير الّا ان الاظهر هو الاوّل كما عزى الى شيخنا قدّه لما ذكرنا و مجرّد صيرورتها مقابلة بالمال لا يصيرها مالا كالبضع و الطّلاق و ضمان منفعة الحرّ المستاجر لا يرد نقضا لان منفعته تصير مالا فعلا بعد وجوده في الخارج لكونها متقوّمة عند العرف و المعاوضة

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست