responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 23

المقبوض بالعقد الفاسد نعم يمكن ان يقال بجواز التصرّف مع العلم بالرّضا الباطنى لكن مع الضّمان لان الرّضا القلبى انّما تؤثر في الحكم التّكليفى اعنى الاباحة دون الوضعى اعنى الضّمان لكنّه يتوقّف على احراز عدم اناطة الرّضا بصحّة العقد و وجوده مع العلم بالفساد فعلا او تقديرا بان علم من حالهما التّسليط على العين بمقابل العوض و لو علما بالفساد لا يقال هذا أيضا خارج عن محلّ الكلام لأنّ الكلام هو جواز التصرّف بمقتضى المعاملة الفاسدة و فرضنا الرّضا و التّسليط الغير المرتبطين بصحّة المعاملة و استناد التصرّف اليه لمس تصرّفا بمقتضى المعاملة لأنا نقول التّمليك يعوض يدل بشهادة الحال على الاباحة بالعوض كما ان التّمليك بلا عوض يدلّ عليها كك و ان صرّحوا بخلافه و لذا لا ضمان في الهبة الفاسدة و يمكن ان يكون نظر المحقّق و الشّهيد الثانيين فيما ذكراه في صيغ العقود و الرّوضة كما هو عرفت على ذلك و ليس في كلامهما تصريح بالتزام جميع احكام المعاطاة في الصّيغة الفاسدة و الاشارة المفهمة التى منها عدم ضمان القيمة و المثل بل الظّاهر بعد ملاحظة القواعد كون غرضهما خصوص جواز التصرّف الّذي يحصل بالمعاطاة بل اليه ينظر أيضا كلام كلّ القائلين بالإباحة في المعاطاة مع ما عرفت من اختصاص محل النزاع بصورة قصد البيع اذ لا وجه لها الّا ذلك بل قد عرفت عن الشّهيد التّصريح به و تحليل الاباحة فيها بالاذن الضّمنى و الحاصل ان اباحة التصرّف لا مانع من القول بها في العقود الفاسدة نظرا الى شهادة الحال لكن يتوقّف على عدم شهادة الحال بتقييد الاباحة بالملك و لا يحتاج الى قيام شهادة الحال بعدم الارتباط اذ يكفى في حصولها فحوى التمليك كما في ساير موارد تحصيل الاذن بالفحوى فانّه يتوقّف على عدم وجود قرينة العدم و يكفى الشك أيضا اذا كان هناك ما يورثه نعم يبقى البحث في التفكيك بين الحكم التّكليفى و الوضعى هنا فانّه قد يقال بمنافاته لما تقرّر من ارتفاع الضّمان بالاذن و لما اجمعوا عليه ظاهرا في العقود الفاسدة من الضّمان و عدم جواز التصرّف معا لكن الاوّل يندفع بان الاذن الرّافع للضّمان ما كان مقرونا بالكاشف لا ما يحصل بشاهد الحال نظير طيب نفس المالك في تصرّف الفضولى فانّه لا يكفى في تنجّز العقد على المشهور و الثّانى بالمنع من الاجماع لأنّ المسلم منه هو الضّمان خاصّة دون حرمة التصرف خصوصا بعد ما صرّحوا به في المقام من حصول الاباحة في المعاطاة دون الملك و به يرتفع الغرابة من قول الاصحاب بالاباحة دون الملك و هذا قوى ما يوجه به جواز التصرّف مع فساد الصّيغة و يندفع أيضا احجار المحقّق الثّانى عليهم بانّه مخالفا تبعيّة العقود للقصود و يظهر أيضا انّه اوجه ممّا ذكره في الحواشى دليلا على الاباحة اى الاذن الضّمنى كما لا يخفى بالتأمّل و مع ذلك فللمنع من جواز التصرّف بالعقد الفاسد من جهة الصّيغة مجال صغرى و كبرى لان التّمليك بالعوض لا يقتضى الاذن في التصرّف بشهادة الحال كالتّمليك المجانى على ما صرّحوا به من عدم جواز التصرّف في الهبة الفاسدة و لو سلّم فلازمه الاباحة بعوض معيّن و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى فان طبقناه على القاعدة تمّ الكلام و الّا فلا هذا و في كتاب الاستاد العلّامة رفع اللّه مقامه تحقيق اخر في المقام و محصله ان الصّيغة الفاسدة تكون معاطاة بشروط ثلاثة الاوّل ان يكون الرّضا الباطنى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست