responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 213

غيره و قد سمّى بالمتفرّد أيضا و في المسالك ان تسميته بالمقيد اولى لأنّه في مقابلة المشترك لا العام و المراد بالمشترك هنا المطلق انتهى و العام و هو الذى يستأجر من غير تعيّن المدّة مط لا اولا و لا آخرا فان عين ابتداء العمل فهو أيضا خاصّ موضوعا كما عن جامع المقاصد و المسالك و مثله ما لو قلنا في صورة الإطلاق بوجوب البدار على الاجر و قد تفرق بين الخاص و العامّ بانّ الاوّل من يدخل عمله في ملك المستاجر من غير نيّة بل و مع نيّة الخلاف و الثّانى من لا يدخل عمله فيه الّا مع النيّة و ستعرف توضيحه ثمّ الاجير في مصطلحهم على ما قيل اسم لخصوص الادمى الحرّ لكن حكم العبد يعلم بالمقايسة في التّكليف دون الوضع فانّه يشارك فيه الحيوان و يأتي الكلام فيه إن شاء الله كما يأتي في المقام الثّالث و هو ان يكون المحلّ من الاعيان غير الحيوان و جميع احكام الباب تدور بين الاقسام الثلاثة و وجه الحصر انّ المحلّ امّا انسان او حيوان او عين و لا يجوز له اى الاجير الخاصّ العمل لغير المستاجر الّا باذنه الّا الوقت الّذي لم تجر العادة على العمل فيه كاللّيل في حق الاجير للبناء و نحوه كما صرّح به غير واحد نافيا بعضهم فيه الخلاف و هو حسن لكن الاستثناء منقطع لان اللّيل ان كان داخلا في الاطلاق و لو بالتّصريح كان كالنهار و الا كان كالزّمن الخارج عن زمان الاجارة ثم الأجير الخاصّ اقسام احدها ان يكون جميع منافعه للمستأجر و ثانيها ان يكون المختص به بعضها كالخياطة مع تعيين المدّة و تحديدها اولا و آخرا كهذا اليوم او هذا الاسبوع و ثالثها تعيين اوّل المدّة كان استاجره لخياطة ثوب معين و اشترط عليه الاشتغال بعد العقد الى ان يتمّ و لا خلاف في الحكم المذكور في الأقسام كلّها اذا كان العمل منافيا لحق المستاجر اذ الوفاء بالعقد قاض بحرمة ضدّه و امّا ما لا ينافى كإجراء صيغة العقد حين الانتقال بحيث لا ينافى شيئا من العمل المستاجر عليه ذاتا و وصفا فلا يحرم بلا اشكال فيما عدا القسم الاوّل لعدم المقتضى للتّحريم كما لا يخفى و ان احتمله في المسالك لكنّه غير ظاهر الوجه الّا ان يدّعى تضمّن الإجارة شرطا ضمنيّا على الاجير و هو ان لا يشتغل بغير الخياطة و هو كما ترى و في القسم الاوّل و هو الّذي دخل جميع منافعه في ملك المستاجر اشكل من كونه تصرّفا في ملك الغير بغير اذنه و من قيام شهادة الحال و السّيرة على عدم الاستيذان فيما لا ضرر عليه كذا في المسالك و غيره و يشكل بمنع حصول العلم من شهادة الحال على وجه يرفع قبح التصرّف في مال الغير و دعوى كفاية الظّنّ غير ثابتة و ان احتمل كما في الصّلاة في الاراضى المتّسعة نعم يمكن ان يستدلّ له بعدم جريان العادة على دخول مثله في اطلاق الإجارة فلا مانع من العمل للغير ح بل لو اخذ الاجرة كان له لا للمستأجر كما انّ قضيّة الجواز المستند الى الوجه الاوّل المذكور في المسالك عود الأجرة الى المستاجر اذ لا منافاة بين جوازه بشهادة الحال و دخول عوضه في ملك المستاجر مراعاة لاحترام مال المسلم فلو اجاز اخذ المسمّى ان كان و الّا اخذ اجرة المثل و على الوجهين لا بدّ من تقييد العمل الغير المنافى بما اذا لم يكن خطيرا معتدّا به عرفا كالاستغزال و نحوه من الصّنائع المتعارفة و ان لم اجد مصرحا به اذ لا عادة في مثله على خروجه عن اطلاق الاجارة و لا اذن من طريق شهادة الحال بجوازه ثمّ لو قلنا بحرمة التصرّف فالعقد صحيح لا مقتضى لفساده لأنّ الحرمة الثّابتة من التصرّف في مال الغير لا يقتضى فساد ذلك التصرف اذا كان من العقود فصحّ البيع الّذي اوجده للغير من غير اشكال و مثل الاجير الخاص العبد ففى جواز توكيله لغير اذن مولاه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست