responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 212

به المستاجر لم يفد سوى المبالغة في عدم التّاخير و هذا لا ضير فيه بل العقد ح صحيح و يترتّب عليه خبار الفسخ له دون الموجر لو تاخّر بناء على كونه شرطا لا شطرا للعمل فانّ فسخ استرد الاجرة و كان للموجر اجرة المثل لما مضى و الا الزمه على الاتمام بعد المدّة و فيه اولا انّه لا قرينة في العبارة على ذلك بل ظاهرها الإطلاق فكيف تحمل على مالا شاهد عليه و دعوى معروفيّة هذا الفرع من بين القوم فترك التّصريح بالاشتراط ثقة بالعهد بها مدفوعة بما قيل انّه لم يكن معروفا و لا مذكورا في كتبهم قبل العلّامة في التّذكرة و ثانيا انّ بين التّطبيق و بين التّاكيد في عدم التّاخير بون بعيد بحيث لا يلتفت من احدهما الى الاخر فكيف ينزل عليه لو بنى على الصّحة و الاظهر في هذه التّوجيهات هو الوسط كما يقتضيه ظاهر العبارة و يسند في التردّد الى ما عرفت من احتمال كون القدرة على التّسليم شرطا علميّا غير متوقف على احرازها صحّة العقد و ان كان على خلاف التّحقق كما عرفت هذا و الانصاف وضوح الفرق بين الصّورتين لأنّ التّطبيق على فرض امكانه فنادر الحصول غير موثوق التحقّق في الخارج و هذا يكفى في عدم القدرة على التّسليم الّذي هو شرط في الصّحة و لذا اشترطوا في السّلم كون السّلم فيه غير نادر الوجود بان لا يبالغ في التّوصيف و ذكر الخصوصيات بحيث يؤدى الى ندرة الوجود بخلاف التقدير لهما من دون اشتراطه فان فيه لا بدّ من ملاحظة المقدّمات و مراعات شرط القدرة بحسبها و غرضهم من الفرق ليس هو الاطلاق في الموضعين بل التنبيه على انّ شرط التّطبيق مفيد لخلاف التّقدير لهما مجرّدا عنه فانّه على حدّ ساير الشّروط و الخصوصيّات السّائغة على فرض سلامتها عن المحاذير و اعلم انّه لو استاجره لجميع المنافع لم يجز له استيفاء المنفعة على الوجه المحرم كان يحمله على ما لا يطيق عادة او استعمله وقت النّوم الضّروري او لحفر البئر في ارض مغصوبة او نحو ذلك كما لا يجوز للأجير ذلك و لا لمولاه لكن لو فعل ذلك ففى ضمانه له القيمة وجهان من انّه ملك جميع المنافع الّتي منها المحرّم اذ لا منافاة بين الملكيّة و الاثم في التصرّف و لا ضمان و من انّ العقد انّما يؤثر فيما كان للأجير من المنافع فيما لم يجعل اللّه له لا ينتقل الى المستاجر بل هو باق تحت ملكه فيضمن قيمتها له كلّ من استوفاها كما عن الأستاد العلّامة رفع اللّه مقامه و يشكل ذلك بانّ الحرمة في المنافع تخرجها عن المالية و تدخلها في المكلب المحرّمة الّتي اجرها سحت فلا معنى للحكم بالضّمان هنا ثمّ اعلم انّ تضاد المنافع و عدم امكان اجتماعها و استيفائها معا لا يقتضى الحكم بفساد الإجارة بدعوى الجهالة الحاصلة بالابهام كتمليك احد العبدين او الشّاتين او غيرهما اذ فرّق بين تمليك احدى المنفعتين المتضادتين او المنافع المتضادة و بين تمليك جميعها فانّ الأوّل يتضمّن جهالته الابهام فيفسد كما في نقل الاعيان و الثّانى يصحّ لعدم الإبهام بعد كون الملحوظ في التّمليك الجمع و ان استحال وجودها جمعا فيفيد دخولها في ملك المستاجر فيصير بمنزلة نفس الأجير او بمنزلة مالك العبد في السّلطنة على مجموع المنفعتين المتضادتين غاية الامر امتناع استيفائها جميعا و هو لا ينافى صحّة الاجارة لأنّها تتوقّف على امكان استيفاء المنفعة الّتي وقع عليه العقد في الجملة و لو منفردا فلا اشكال بل لا خلاف ظاهرا في الصّحة و في تسلّط المستاجر ح على استيفاء ايّهما شاء و اذا تحقق ذلك فاعلم انّ الاجير عندهم منقسم الى الخاصّ و العام و الخاصّ هو الذى يستأجر مدّة معينة يسمّى خاصّا لاختصاصه في تلك المدّة بالمستاجر شرعا لا يشاركه في جواز استيفاء منافعه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست