responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 154

القاضية بدخول المعوض في ملك من خرج عنه المعوض فيكون الاذن متضمّنا توكيلا مشروطا بوقوع العقد فاذا وقع العقد كشف ذلك عن دخول المبيع او الثّمن اوّلا في ملكه و خروجه من ملكه الى ملك القابل و لازمه تملّك العاقد للعوض و قد ينظر لذلك تردّد المض في صحّة عتق المرتهن عن نفسه لو اجاز الرّاهن فان وجه الصّحة مبنىّ على كون الاجازة اللّاحقة كالإذن السّابق في وقوع العقد او الايقاع للمباشر حسبما قصد و امّا وجه العدم فليس هو الخدشة في ذلك بل في جريان الفضولى في العتق الّذي هو من الايقاعات كما يأتي إن شاء اللّه و ثانيهما انّه لا دليل على لزوم دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض مط بل انّما هو اذا لم يكن العاقد مأذونا ممّن خرج عنه العوض في ملكه لا في ملك المالك الّذي خرج عنه العوض و ثمرة الوجهين تظهر فيما لو حصل فسخ للعقد فعلى الاوّل رجع المبيع او الثّمن في ملك العاقد بخروجه عن ملكه فاذا فسخ رجع كلّ من العوضين الى مكانه و على الثّانى رجع الى ملك المالك الّذي خرج عنه لا عن العاقد و يضعف الاوّل بمنع الحكم في المقيس عليه اوّلا كما مرّ في فروع المعاطاة لان الاباحة المطلقة او الخاصّة على وجه تفيد جواز البيع و نحوه من التصرّفات المتوقفة على الملكيّة ممّا لا يقول بها الكلّ او الجل و قد نفى الخلاف بل نقل الاجماع على انّ المديون لو دفع الى دائنه شيئا يشترى به ما عليه من الدّين و لم يقل له اقبض لى اولا ثمّ استوف منه حقّك حتّى يكون وكيلا في الشّراء للمديون كان الشّراء باطلا كما اشرنا اليه آنفا و لا يساعده الدّليل أيضا بل يقتضى عموم ما دلّ على توقف البيع مثلا على الملك بطلان البيع او الشّراء بل هو امر غير معقول كما مرّ غير مرّة لأنّ مقتضى المبادلة قيام كلّ منهما في مقام الاخر فلو قصد بالبيع وقوع الثمن للأجنبي كان عريا عن العقد المعتبر في العقد نعم في بطلانه راسا او قابليّة للإجازة اللّاحقة حتّى يقع الشّراء في الفرض المذكور بعد الوقوع للأمر كلام لنا تقدّم سابقا و قياس المسألة بقولهم اعتق عبدك عنّى في حصول الملك الضّمنى لكونه عرفا توكيلا في ادخاله في ملكه اولا ثم عتقه عن نفسه ليس في محلّه لأنّ هذا انّما يلتجأ اليه بعد قيام الدّليل على الصّحة كما في العتق و امّا تطبيقه على القاعدة من غير دليل فدونه خرط القتاد و قد تقدّم توضيح الحال في المقال في المعاطاة و ثانيا لو سلّمنا ذلك في الاذن السّابق فلا نسلمه في الاجازة لامتناع حدوث التّوكيل بنفس الاجازة كحدوثه بنفس الاذن في الحال بناء على كونها نافلة او في الماضى بناء على كونها كاشفة لانتفاء الموضوع اعنى البيع في حالها فكيف يكون مثل الاذن السّابق في الدلالة على الوكالة الضمينة و دعوى انّ ما دلّ على كونها مثل الاذن يقتضى ثبوت جميع احكامه لها مدفوعة اولا بانه لا دليل على كونها مثلها حتّى يؤخذ بعموم التّشبيه بل انّما استفيد من الادلّة مماثلتها له من حيث تاثير العقد على فرض سلامته من الموانع و استجماعه لشرائط التّاثير فاذا فرض وجود بعض الموانع او انتفاء بعض الشّرائط كما هو المفروض ضرورة اشتراط صحّة البيع بالملك المفقود بحكم الفرض لم يؤثّر في صحّة العقد الواقع و ثانيا انّ استفادة الوكالة من الاذن السّابق ليس حكما شرعيّا له حتّى يثبّت لما جعله الشّارع مثله في جميع الاحكام بل هو حكم عرفى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست