responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 147

اشترى امرأة من ان فلان بعض فطايعهم و كتب عليها كتابا بانها قد جفت المال و لم تقبض فيعطيها المال أم يمنعها قال قل له يمنعها اشدّ المنع فانّها باعث ما لا تملك و فيه انّها لا تدلّ الا على عدم جواز دفع الثمن و هو ممّا لا كلام فيه بل يمكن الاستدلال او الاستيناس منه على صحّة العقد امّا على القول بان البيع اسم للصّحيح فواضح فت و امّا على القول بالاعمّ فالتّقرير الدال على صحّة البيع و توقّفها على اختيار المالك و منها الاخبار الواردة في المنع عن شراء السّرقة و الخيانة و وطى الجارية المسروقة اذا اشتريها من السّارق و نحو ذلك و اجيب بانّها ظاهرة او صريحة في صورة اخبار المالك و تنفيذه البيع الواقع فلا وجه للاحتجاج بها كما عن الحدائق فضلا عن المباهات بالعثور عليها حيث خفيت على الاصحاب قلت لا يخفى ما في الجواب من البعد و الاولى الحمل على الاخبار السّابقة اعنى المتضمّن لترتيب الآثار فانّه هنا جيّد دونها الثّالث الاجماع ادّعاه في محكىّ الاعتراف بان الصّحة مذهب قوم من اصحابنا و كفى بهذا ردّ او ادّعاه أيضا في محكى الغنية و عن الحلّى في باب المضاربة نفى الخلاف في بطلان شراء الغاصب بعين المغصوب و الجواب بعد الاغضاء عما في حجيّة الاجماع المنقول خصوصا اجماعات القدماء و سيّما مع مخالفة المدّعى في اخر مصنّفاته و هو الشّيخ في محكىّ النّهاية ان اعتبار الاجماع المنقول لا يزيد عن اعتبار الخبر الصّحيح و مع مخالفته جلّ القدماء و قاطبة المتاخّرين الّا الشاذ و لا اعتذار به الرابع حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير الّا باذنه نعم التوقع المروىّ عن الاحتجاج لا يجوز لأحد ان يتصرّف في مال الغير الّا باذنه و بيع مال الغير تصرّفات فيه لا شرعا و لا عرفا نعم لو كان سببا لتسليط المشترى على المبيع قهرا كما في شراء الأمراء من الضّعفاء السّفلة اموال النّاس الّتي تحت ايديهم قصورا او تقصيرا لم يبعد حرمة البيع ح للتسبّب لا لكونه تصرّفا في مال الغير على اشكال فيه أيضا بل منع ينشأ من انتفاء السببيّة حقيقه و كذا حرم لو قصد البائع البيع لنفسه مع قصد ترتّب الاثر من القبض و الاقباض كالغاصب بناء على حرمة مقدّمة الحرام المقرونة بالقصد للتّجرى او لذاته لكن مثل هذا النّهى لا يقتضى فساد المعاملة قولا واحدا و العجب ان السّيورى في كنز العرفان بعد ان نقل النّهى عن بيع مالا يملك اجاب بانّ النّهى لا يقتضى الفساد و كذا غير واحد ممّن تقدّم عليه او تاخّر فان هذا النّهى لا اشكال في اقتضائه الفساد لكونه متعلّقا بالمعاملة لذاتها فيكون ارشاديا كاشفا عن فسادها و الّذي لا يقتضى الفساد هو الّذي ذكرنا بان يثبت حرمة البيع لكون الصّيغة تصرّفا في مال الغير او مستلزما للتصرّف او لنحو ذلك ممّا يرجع الى عناوين خارجة ثم انّ ما عدا الاخيرين على تقدير تماميته لا يقابل ادلّة الصّحة لكون النسبة بينهما عموما و خصوصا مط و قد يستدلّ للمنع بان القدرة على التّسليم الّتي هى شرط صحّة العقد مفقودة في المقام لعدم تسلّط الفضولى على ارضاء المالك و يضعف بعد الغضّ عمّا فيه من كونه اخصّ من المدّعى اذ يمكن فرض صورة صحيحة يقدر فيها على إرضاء المالك قطعا بانّها ليست من شروط العاقد بل من شروط المامور بالوفاء و هو المالك و أيضا لا يتمّ فيما لو كان المبيع بيد المشترى فانّ التّسليم المعتبر في المعاوضة حاصل و هنا امّا التّسلط على التصرّف

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست