responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 146

هو الاعلى نحو الاستقلال و التّنجّز و منها نبوىّ اخر لا طلاق الا فيما تملك و لا عتق الّا فيما يملك و لا بيع فيما يملك و الجواب عنه أيضا مثل ما سبق فانّ المتبادر من النّهى و لو بقرينة الاستثناء ضرورة مساواة المستثنى و لمستثنى منه و الّا لزم الانقطاع المخالف للأصل هو البيع لنفسه اذ لو كان البيع في غير ما يملك بيعا لغير البائع و فيما يملك له لزم التّفكيك الموجب للانقطاع و لا اشكال في فساده و عدم ترتّب الاثر المقصود عليه و لو بعد الاجازة كما مرو تزيد هنا احتمال كون المراد بما يملك الاحتراز من المباحات و امثالها ممّا ليس بملوك شرعا او ما ليس بمقدور لتسليم اخر و هو ثمن الاحرار و البضع الغير المملوكة بالنّكاح و فيه ضعف و اضعف منه ما في كنز العرفان من حمله على نفى اللّزوم دون الصّحة فانّه جيد في نفسه لكن لا يجامع انسباق البيع لنفسه منه فانّه باطل لا انّه صحيح غير لازم كما مرّ و اضعف منهما ما فيه من عدم اقتضاء النّهى الفساد كما عن التّذكرة أيضا بل عن كشف الرّموز بناء المسألة على ذلك صحة و فسادا أيضا و فيه ان النهى هنا يقتضى الفساد عند الكل او الجلّ لتعلّقه بذات المعاملة لا بامره مفارق مقارن او مصادف و اضعف من الكلّ هو القول بان بيع الفضولى بيع في الملك لأنّ البائع هو المالك بعد الاجازة و منها المروىّ عن توقيع الهادى (صلوات اللّه عليه) الى صفّار قال كتبت الى ابى الحسن(ع)في رجل باع قرية و انما له فيها قطاع ارضين فهل يصلح للمشترى ذلك و قد اقر له بكلها فوقع(ع)لا يجوز بيع ما ليس بملك و قد وجب الشّراء على ما يملك و اجيب بانّ ظاهره نفى اللّزوم بقرينة ايجاب المبيع على ما يملك و فيه ما عرفت من منافاته لمصرحه الّذي هو البيع لنفسه فانّه باطل لا يترتّب عليه الاثر المقصود و لو مع الاجازة و امّا ايجاب البيع فيما يملك فالغرض منه بيان تبعض الصّفقة فلا ينافى إبقاء نفى الجواز على ظاهره و يتلوه في الضّعف حمله على البيع المتعارف المقرون بالقبض فانّه غير جائز على جميع المذاهب و وجه الضّعف هو ان ظاهر المورد هو البيع لنفسه كبيع الغاصب بل هو هو بعينه و لا اشكال في فساده بمعنى عدم ترتّب الاثر المقصود عليه مط و لا دلالة فيه على لغويّة الصيغة و عدم تاثيره مط و لو باع بقصد المالك رجاء الإجازة نعم لو قلنا بدلالته على ذلك أيضا لم يتجه أيضا الحمل المذكور لأنّ ارجاع النّهى الى ما هو خارج عن حقيقة النّهى عنه على قبحه و ركاكته في نفسه محتاج الى القرينة المفقودة في المقام بل القرينة على خلافه اذ بعد تسليم تعلّق النّهى بالبيع مط و لو للمالك فالمتبادر منه نفى اللّزوم و الاستقرار دون المتضمّن للقبض و الاقباض و منها التّوقيع المروىّ عن الاحتجاج في السّؤال عن ضيعة السّلطان أم لا فاجاب(ع)لا يجوز ابتياعها الّا من مالكها او بامره و رضائه و اجيب بانّ مقتضاه بطلان البيع الفاقد لرضاء المالك راسا و هذا لا اشكال فيه اذ الكلام في صحّة مع الرّضا المتاخّر و فيه انّ قرينة الاقتران بالامر قاضية بارادة الرّضا السّابق حتّى يكون الابتياع صادرا عن الرّضا فيدلّ بمقتضى الحصر على عدم جواز غيره فالاولى ان يجاب بما مرّ عن كنز العرفان من توجّه النّفى الى اللّزوم و هو المتبادر من الجواز اى النفوذ فانّ المتزلزل ليس بنافذ بل موقوف على عدم تحقّق الموقوف عليه فالمراد انّ الشّراء من غير احراز رضاء المالك غير جائز اى غير نافذ و هو مساوق لنفى اللّزوم و منها مصحّحة محمّد بن قاسم بن فضيل سالت ابا الحسن الاوّل(ع)عن رجل

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست