responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 122

و ان كان مضمونا بالمثل و القيمة دون المسمى انه فرق بين هذا العقد الفاسد و غيره في الجواز و الحرمة ضرورة صدور الفعل هنا بداعى الاجرة و لو لم يكن معلومة فلا مانع من جواز استعماله بخلاف اجارة الاعيان او ساير المعاوضات فان مع فساد العقد لا محلل للتصرّف في المقبوض فيها و المراد بالاجير من له الاجرة في عمله قبال المتبرّع كما هو صريح الصّحيحة و هذا ليس من المجاز بالاول كما لا يخفى نعم لو فسّرناه في الفتاوى و الرّواية الاولى بالمعنى الاصطلاحى اى من اجر نفسه للغير كان من المجاز بالمشارطة و كيف كان فمورد النّص غيره مضافا الى قرينة قبل المقاطعة لأنّ الاجير بالمعنى الاصطلاحى لا يتصوّر الّا بعد المقاطعة فلو استاجره باجرة مجهولة ثمّ استعمله فالحكم فيه الحرمة دون الجواز لأنّه من العقود الفاسدة الّتي لا يجوز ترتّب الآثار بسببها اجماعا و ربما قيل بدخوله تحت الاخبار و فيه ما عرفت من اختصاص الصّحيحة بالأوّل و امّا رواية مسعده فهي و ان كانت شاملة له في بادى النّظر الّا ان تعلّق جواز الاستعمال فيها على اعلام الاخر قرينة واضحة على ارادة الاوّل أيضا اذ لا فائدة في تعيين الاجرة مع فساد العقد بجهل الاجرة فظهر ممّا ذكرنا كلّا ان كلا من استحباب التّرك و كراهة الفعل خال من الدّليل الّا ان نلتزم بالثّانى تسامحا فيكون الاستعمال قبل المقاطعة مكروها شرعا مضافا الى كونه معرضة للخصومة و التّشاجر و ما يجرى مجراها من الغايات القبيحة عند الشّارع و لك ان تاخذ بظاهر رواية مسعدة القاضى بالمنقصة الذاتيّة الواقعيّة الموجودة في المكروهات الشرعيّة دون الارشاديّة و تبنى على الكراهة الشّرعية بعد الاجماع على عدم التحريم و ان كانت الصّحيحة ظاهرة في النّهى الارشادى اذ لا منافاة بينه و بين الكراهة تعبّدا كما في اكثر المكروهات المعلّلة بالمضار البدنيّة او نحوها من المفاسد الدّنيويّة فانّها تجرى مجرى الحكمة دون العلة و تظهر الثمرة في صورة الشكّ عمّا علّل به في الصّحيح فيكره كاستحباب غسل الجمعة مطردا على الثّانى و لا يكره على الارشادى و اللّه العالم و كذا يكره ان يضمن الاجير الا مع التّهمة بلا خلاف ظاهر و فسّره في محكى الرّوضة بان يقرعه عوض ما اتلفه بيده بناء على ضمان الصّانع ما يتلف بيده او بقيام البيّنة على تفريطه او مع نكوله عن اليمين حيث تتوجّه عليه ان قضينا بالنكول و انت خبير بان التّفسير الاوّل لا يجامع الاستثناء و لذا لم يذكر في محكى جامع المقاصد و زاد على الاخيرين تضمينه باليمين المردودة على القول بعدم القضاء بالنّكول و زاد في محكىّ المسالك على الاربعة ثلاثة اخرى تضمينه باشتراط الضّمان في العقد و تضمينه بالشّاهد و اليمين و تضمينه بالاحلاف عند عدم البينة ثمّ اشكل في الشّاهد و اليمين المردودة بان الحلف لا يمكنه الّا مع السّبب و معه لا يكره لمكان التّهمة قلت و الاشكال يأتي في البائع أيضا انّه في نفسه غير مستقيم لان التّضمين لا يترتّب على الاحلاف الّا ان يريد بالتضمين دعوى سبب الضّمان و كيف كان فالاخبار التى استندوا بها لا دلالة فيها على شيء من التّفسيرات لأنّ منها ما يدلّ على عدم التّضمين في التّلف اذا كان امينا او مأمونا و واضح انّ عدم التّضمين فيها كناية عن عدم الضّمان و لا مساس له بالمسألة و منها ما يدلّ على عدم التّضمين مع انتفاء التهمة ورد ذلك في

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست