responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 109

على عدم القول بالفصل بين التّرديد في احد العوضين و الترديد فيهما معا كما في مسألتنا و نحوها من المسائل الماضية و الّا فالفرق بين باقى الآية و ما نحن فيه واضح و في الكلّ نظر اما الاول فلما عرفت غير مرة من حصرها الغرر المنفى للمعاوضات و دعوى اغتفار بعض ما لا يغتفر في البيع غير مجديه في المسألة بعد ظهور الدّليل على المساوات بينهما في المحافظة عن الغرر و الجهالة و ان اريد الفرق بينهما في خصوص المسألة لصارت واضحة و منه يظهر فساد ما تضمّنه الاستدلال من دعوى معلوميّة كلّ واحد من الفصلين و كلّ واحد من الاجرتين اذ لا محصّل له بعد الاجماع القطعى على عدم اطّراد ذلك في الاجازات أ ترى لو قال ان اسكنت دارسى الى كذا فعليك كذا و ان سكنت دارى شهرا مثلا فعليك كذا فهل يقول بصحّته فقيه او متفقه و امّا الثانى فقد ظهر ضعفه اصلا و فرعا لأنّ المختار في الاصل هو الفساد على فرض كونها من التخيير في الاجارة و لو قيل بالصّحة اقتصر عليها اقتصارا فما خالف الاصل على مورد النّص و على فرض كونها من الاشتراط في ضمن العقد كما مرّ فالفرق واضح كما سمعت آنفا عن المختلف في ردّه و ايراد بعض عليه بامكان ارجاع هذه المسألة الى اشتراط النقيصة في ضمن العقد لان معنى قوله ان خطّته فارسيّا فلك درهم و روميّا فلك درهمان هى الاجارة بالاكثر و شرط النّقص على التقدير الاخر ضمنا و ان لم يكن صريحا مردود بان الصّحة و الفساد في من العقود تابعان للعبادة دون المعنى و اما الثالث فلان صحيحه ابى حمزة ظاهرها الصّحة في المسألة الّتي نقلناها عن القواعد في مسألة كلّ شهر من تعيّن بعض الازمان في الاجارة و اشتراط اجرة اخرى فيما بعد ذلك فانّها و ان وردت في المكان الّا انّ المكان مثل الزمان في ذلك و لا ربط له بما نحن فيه و الصّحة في تلك المسألة ممّا اخترناها خلافا لمن عرفت و امّا موثّقة منصور فالعجب من الاستدلال بها في امثال المسألة و قد سبق في مسألة النّقل استدلال غير واحد بها عليها مع عدم مساسها بها و لا بما يضاهيها كما صرّح به غير واحد و امّا الرّابع فلان الآية لوجوه عديدة مخالفة للقواعد لا بدّ من حملها على المقاولة لان تعيين الزّوجة شرط اتّفاقا فكيف يجوز نكاح احدى الابنتين و كيف يحمل قول شعيب على نبيّنا و آله و عليه السّلم على إنشاء النّكاح بذلك سلّمنا فاين إنشاء صيغة الاجارة الّتي كلامنا فيها لا في مطلق الايجار الصّادق على الجعالة و المعاطاة و نحوهما ممّا تفيد فائدة الاجارة و لذا لم يستدل بها احد من الاصحاب و تركوه لمن وافقهم من بعض المتاخرين مع ان لفظ اريد صريح في المقاولة و الوعد على النكاح المستقبل و ح تعيّن او يكون معنى قوله عزّ من قائل تاجرنى تخدمني ليكون من باب جعل الصّداق الخدمة الّذي لا اشكال في جوازه مع التّعيين هذا كلّه اذا قصد بقوله ان خطته فارسيّا الاجارة و ان اريد به الجعالة وفاقا للمحكى عن السّرائر و التّذكرة و الحواشى و غاية المراد و المسالك و جامع المقاصد اذ لا مانع سوى لما عن المختلف في رد الحلّى من انّ الجعالة يشترط فيها تعيين الجعل أيضا و فيه منع اذ يمنع في الجعالة ان قلت ان رددت عبدى من موضع كذا فلك كذا و من كذا فكذا و ربّما حمل العبارة عليهما في الكتاب و في كلّ ما هو مثله في التّعبير نظرا الى عدم صلاحيّة العبارة المذكورة لصيغة الاجارة قطعا فكيف يقول مثل المصنف

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست