responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 86

الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، و كذا يجب نقل العرق المضرّ كالذرة، و الحجارة المدفونة المضرّة، و على البائع تسوية الأرض، و لو احتاجت الى هدم شيء هدم، و على البائع الأرش.

و يصحّ القبض قبل نقد الثمن و بعده، باختيار البائع و بغير اختياره.

و أجرة الكيّال، و وزّان المتاع، و عادّه، و بائع الأمتعة على البائع، و اجرة ناقد الثمن و وزّانه، و مشتري الأمتعة و ناقلها على المشتري، و لا اجرة للمتبرّع و إن أجاز المالك.

و لا يتولّا هما الواحد، بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع، و ما يشتريه على الآمر بالشراء.

و لو هلك المتاع في يد الدلّال من غير تفريط فلا ضمان، و يضمن لو فرّط، و يقدّم قوله مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التفريط، و في القيمة لو ثبت التفريط [1] بالإقرار أو البيّنة.

المطلب الثاني: في حكمه و وجوبه

حكم القبض: انتقال الضمان إلى المشتري و التسلّط على التصرّف مطلقا على رأي، للنهي [2] عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام [3]، و الأقوى الكراهية. و له بيع ما انتقل اليه بغير بيع قبل قبضه: كالميراث و الصداق و عوض الخلع.

و لو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من


[1] «التفريط»: ليست في (ا، ب، ش، ص).

[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 387 لا حظ أحاديث الباب.

[3] في المطبوع: «عن الطعام».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست