responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 85

الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلّا أن يستثني الأرض، و كذا لو باع أرضا و فيها نخل أو شجر.

السادس: العبد، و لا يتناول ماله الذي يملكه [1] مولاه، إلّا أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إنّ العبد يملك، و ينتقل إلى المشتري مع العبد، و كان [2] جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا، أمّا إذا أحلنا تملّكه و باعه و ما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع، و هل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.

الفصل الثاني: في التسليم

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في حقيقته

و هو: التخلية مطلقا على رأي، و فيما لا ينقل و لا يحوّل: كالأراضي و الأبنية و الأشجار، و النقل في المنقول، و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي، فحينئذ لو اشترى مكايلة و باع مكايلة فلا بدّ لكلّ بيع من كيل جديد ليتمّ القبض.

و يتمّ القبض بتسليم البائع له [3] و غيره، و له أن يتولّى القبض لنفسه كما يتولّى الوالد الطرفين، فيقبض لولده من نفسه و لنفسه من ولده.

و يجب التسليم مفرّغا، فلو كان في الدار متاع وجب نقله، و لو كان في


[1] في المطبوع و (ب، ج): «ملّكه».

[2] في جامع المقاصد: ج 4 ص 387 «يجوز في (كان) التخفيف و التشديد». اي (كان) و (كأنّ).

[3] «له» ليست في (ش).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست