نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 85
الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلّا أن يستثني الأرض، و كذا لو باع أرضا و فيها نخل أو شجر.
السادس: العبد، و لا يتناول ماله الذي يملكه [1] مولاه، إلّا أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إنّ العبد يملك، و ينتقل إلى المشتري مع العبد، و كان [2] جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا، أمّا إذا أحلنا تملّكه و باعه و ما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع، و هل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
الفصل الثاني: في التسليم
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في حقيقته
و هو: التخلية مطلقا على رأي، و فيما لا ينقل و لا يحوّل: كالأراضي و الأبنية و الأشجار، و النقل في المنقول، و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي، فحينئذ لو اشترى مكايلة و باع مكايلة فلا بدّ لكلّ بيع من كيل جديد ليتمّ القبض.
و يتمّ القبض بتسليم البائع له [3] و غيره، و له أن يتولّى القبض لنفسه كما يتولّى الوالد الطرفين، فيقبض لولده من نفسه و لنفسه من ولده.
و يجب التسليم مفرّغا، فلو كان في الدار متاع وجب نقله، و لو كان في