responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 87

سلم فالأقوى الكراهية، و على التحريم يبطل، لأنّه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، و كذا لو دفع اليه مالا و أمره بشراء طعام له لم يصحّ الشراء، و لا يتعيّن له بالقبض.

أمّا لو قال: اشتر به طعاما و اقبضه لي ثمَّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء، و في القبض قولان [1].

و لو كان المالان أو المحال به قرضا صحّ، و كذا يصحّ بيعه على من هو عليه.

و لمالك الوديعة و القراض و مال الشركة البيع في يد المستودع و العامل و الشريك، و كذا كلّ أمانة هي في يد الغير: كالمرتهن و الوكيل.

و لو باع ما ورثه صحّ، إلّا أن يكون الميّت قد اشتراه و لم يقبضه فخلاف، و كذا الإشكال في الإصداق و شبهه.

و لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثمَّ تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأوّل، و على البائع الثاني قيمة ما باعه، و الإطلاق يقتضي تسليم الثمن و المثمن، فإن امتنعا أجبرا، و يجبر أحدهما لو امتنع، سواء كان الثمن عينا أو دينا، و لو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صحّ، و كذا يصحّ لو اشترط البائع سكنى الدار سنة، أو الركوب مدّة.

و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع، و ينفسخ العقد.

و إتلاف المشتري قبض، و إتلاف الأجنبيّ لا يوجب الانفساخ على


[1] قول بالجواز: قاله ابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 309، و هو اختيار المصنّف في مختلف الشيعة:

كتاب التجارة ص 394 س 20.

و قول بالمنع: قاله الشيخ الطوسيّ في المبسوط: ج 2 ص 121، و ابن البراج في المهذّب: ج 1 ص 387.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست