نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 84
ورق التوت نظر.
[السادس]
(و): لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع، و لو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع، و في دفع الأرش نظر.
[السابع]
(ز): لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي [1] للبائع، فلو تجدّدت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميّزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكلّ [2] منهما اصطلحا و لا فسخ لإمكان التسليم، و كذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ.
[الثامن]
(ح): لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع، سواء ظهر أولا، إلّا أن يشترطه المشتري فيصحّ، ظهر أو لا، و لا تضرّ الجهالة، لأنّه تابع. و للبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك و إن قصرت مدّة الثاني عن إدراك الأوّل.
و على البائع قلع العرق [3] إذا كان مضرّا، كعرق القطن و الذرة، و تسوية الحفر. و لو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد اخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتّى ينقلع [4].
و الأقرب عدم دخول المعادن في البيع، و لو لم يعلم به البائع [5] تخيّر إن قلنا به.
[التاسع]
(ط): يدخل في الأرض البئر و العين و ماؤهما.
[العاشر]
(ي): لو استثنى نخلة كان له الممرّ إليها و المخرج، و مدى جرائدها من