responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 84

ورق التوت نظر.

[السادس]

(و): لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع، و لو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع، و في دفع الأرش نظر.

[السابع]

(ز): لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي [1] للبائع، فلو تجدّدت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميّزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكلّ [2] منهما اصطلحا و لا فسخ لإمكان التسليم، و كذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ.

[الثامن]

(ح): لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع، سواء ظهر أولا، إلّا أن يشترطه المشتري فيصحّ، ظهر أو لا، و لا تضرّ الجهالة، لأنّه تابع. و للبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك و إن قصرت مدّة الثاني عن إدراك الأوّل.

و على البائع قلع العرق [3] إذا كان مضرّا، كعرق القطن و الذرة، و تسوية الحفر. و لو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد اخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتّى ينقلع [4].

و الأقرب عدم دخول المعادن في البيع، و لو لم يعلم به البائع [5] تخيّر إن قلنا به.

[التاسع]

(ط): يدخل في الأرض البئر و العين و ماؤهما.

[العاشر]

(ي): لو استثنى نخلة كان له الممرّ إليها و المخرج، و مدى جرائدها من


[1] «فهي» ليست في المطبوع.

[2] في النسخة و (أ، ب): «مال كلّ» و ما أثبتناه كما في المطبوع و (ج، د).

[3] في (د): «العروق».

[4] في المطبوع و (ج، ش): «يستقلع».

[5] في المطبوع: «بها هذا البائع»، و في (د): «بها البائع».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست