نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 83
حلاوته، و ما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه، و ما يؤخذ تمرا إذا نسف نسافا تامّا، و كذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.
و لو لم يكن مؤبّرا دخل بشرطين:
أن يكون من النخل: فلو اشترى شجرة غير النخل و قد ظهرت ثمرتها، لم تدخل، سواء كانت في كمام و قد تفتّح عنها أو لم يكن قد تفتّح، أو كانت بارزة.
الثاني: الانتقال بالبيع: فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، أو هبة بعوض أو غيره، أو إجارة، أو إصداق، أو غير ذلك لم يدخل.
فروع:
[الأول]
(أ): إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلّا أن يشترطها البائع.
[الثاني]
(ب): لو كان المقصود من الشجر، الورد، فإن كان موجودا حال العقد فهو للبائع و إن لم يكن تفتّح.
[الثالث]
(ج): إنّما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، لأنّ التأبير هو شقّ أكمّة النخل الإناث و ذرّ طلع الفحل فيها، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع.
[الرابع]
(د): لو أبّر البعض فثمرته للبائع، و ثمرة غير المؤبّر للمشتري، و سواء اتّحد النوع أو اختلف، و سواء اتّحد البستان أو تعدّد، أمّا لو كان بعض طلع النخلة مؤبّرا و بعضه غير مؤبّر احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة، و عدم الدخول مطلقا لعسر التمييز.
[الخامس]
(ه): لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال، و في
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 83