responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 83

حلاوته، و ما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه، و ما يؤخذ تمرا إذا نسف نسافا تامّا، و كذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.

و لو لم يكن مؤبّرا دخل بشرطين:

أن يكون من النخل: فلو اشترى شجرة غير النخل و قد ظهرت ثمرتها، لم تدخل، سواء كانت في كمام و قد تفتّح عنها أو لم يكن قد تفتّح، أو كانت بارزة.

الثاني: الانتقال بالبيع: فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، أو هبة بعوض أو غيره، أو إجارة، أو إصداق، أو غير ذلك لم يدخل.

فروع:

[الأول]

(أ): إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلّا أن يشترطها البائع.

[الثاني]

(ب): لو كان المقصود من الشجر، الورد، فإن كان موجودا حال العقد فهو للبائع و إن لم يكن تفتّح.

[الثالث]

(ج): إنّما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، لأنّ التأبير هو شقّ أكمّة النخل الإناث و ذرّ طلع الفحل فيها، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع.

[الرابع]

(د): لو أبّر البعض فثمرته للبائع، و ثمرة غير المؤبّر للمشتري، و سواء اتّحد النوع أو اختلف، و سواء اتّحد البستان أو تعدّد، أمّا لو كان بعض طلع النخلة مؤبّرا و بعضه غير مؤبّر احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة، و عدم الدخول مطلقا لعسر التمييز.

[الخامس]

(ه): لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال، و في

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست