نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 82
و البكرة، و القفل، إلّا المفاتيح فإنّها تدخل.
و في ألواح الدكاكين إشكال، من حيث إنّها تنقل و تحوّل فصارت كالفرش، و من حيث إنّها أبواب، و يدخل فيها المجاز.
و لو قال: «بحقوقها» و تعدّد دخل الجميع، و لو لم يقل فإشكال، فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث، و إلّا وجب التعيين.
الرابع: القرية و الدسكرة [1]: و يدخل فيها الأبنية، و الساحات التي تحيط بها البيوت، و الطرق المسلوكة فيها، و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول.
و لا تدخل المزارع حول القرية و إن قال: بحقوقها، إلّا مع القرينة كالمساومة عليها و على مزارعها بثمن و يشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلّا للجميع.
الخامس: الشجر: و يندرج تحته الأغصان الرطبة، و الأوراق، و العروق دون الفراخ، و لو تجدّدت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، و يستحقّ الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقّه.
و لو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحقّ الأرض أيضا، بل الإبقاء، و ليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلّا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة.
و لا تندرج الثمرة المؤبّرة فيها إلّا أن يشترطه المشتري، سواء أبّرها البائع أو تشقّقت من نفسها فأبّرتها اللواقح، و على المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجّانا، و يرجع في الصلاح إلى العادة، ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت
[1] الدسكرة: القرية و الصومعة، و الأرض المستوية، و بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب و الملاهي، أو بناء كالقصر حوله بيوت، و جمعه دساكر. القاموس المحيط (مادّة: دسر).
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 82