responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 512

المال فيكون مالا و ثلث مال إلّا نصيبين تعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة.

فإذا جبرت صار مالا و ثلث مال يعدل خمسة أنصباء، فردّ ما معك الى مال واحد بأن تنقص من الجميع مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، فابسطه أرباعا يكون خمسة عشر سهما، فالنصيب أربعة أسهم. فاذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلّا نصيبا بقي ثلاثة أسهم و هو الوصيّة.

فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال و انقص منه نصيبا، و استرجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث و هو ثلث مال إلّا نصيبا، و زد ذلك على باقي الثلث فيصير ثلثي مال إلّا نصيبين. فاذا دفع ربع ذلك الى الموصى له بربع باقي الثلث- و ذلك سدس مال إلّا نصف نصيب- يبقى من الثلث نصف مال إلّا نصيبا و نصف نصيب [1]، زده على ثلثي المال يكون مالا و سدس مال إلّا نصيبا و نصف نصيب يعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة. فإذا جبرت صار مالا و سدس مال يعدل أربعة أنصباء و نصفا، فانقص سبع ما معك ليرجع الى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء و ستّة أسباع نصيب، فابسطه أسباعا يكون سبعة و عشرين، و النصيب سبعة.

المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء:

قاعدة:

إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد تبسط المسألة على سهام الورثة،


[1] «نصيب» ليست في (ش)، و فيه «و نصفا» فقط.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست