responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 513

و تضيف اليه لكلّ واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدّم، و تضربها في مخرج المستثنى الأوّل، فما بلغ تضربه في [1] مخرج المستثنى الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، و هكذا بالغا ما بلغ.

ثمَّ تأخذ جميع المستثنيات و تجمعه جملة واحدة، و تقسّمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم، و تعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، و ما بقي بعد ذلك تقسّمه على الجميع و على الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد، و تجمع سهام الموصى لهم جملة [2].

ثمَّ تنظر في سهام واحد واحد، فمن [3] استثني من حقّه بشيء فتسقطه، و ما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصي له بمثل ماله، فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا الى آخرهم.

هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض، فاذا دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل: أنّ المستثنى [4] من وصيّة أحد الموصى لهما ثمن، و من وصيّة الآخر سدس، فإنّ مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس، و يدخل فيه أيضا الربع و الثلث و النصف إذا كانت سهام الورثة و الموصى لهم أزواجا، و غاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين، أو في الربع تضربها في أربعة، فلا يحتاج الى أن تضرب في جميع المخارج، لكنّ التقسيم


[1] العبارة: «مخرج المستثنى الأوّل، فما بلغ تضربه في» ليست في (ش).

[2] في (ه) زيادة «واحدة».

[3] في المطبوع و (ه): «ممّن».

[4] في (ا، ب): «أن يكون المستثنى»، و في (ش) زيادة «كان».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست