responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 511

أو نقول: نجعل المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا و ثلث وصيّة، و ندفع الى الموصى له نصيبا فيبقى معنا ثلث وصيّة، نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصيّة فيحصل معنا نصف وصيّة و هو الباقي من الثلث بعد الوصيّة، و نزيد ذلك على الثلاثين فيحصل معنا نصيبان و وصيّة و سدس وصيّة تعدل ثلاثة أنصباء. ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصيّة و سدس وصية [1] تعدل نصيبا، فالوصيّة ستّة، و النصيب سبعة، و المال كلّه سبعة و عشرون.

و لو قال: مثل نصيب أحدهم إلّا ما أنقصت الوصيّة أحدهم من الثلث فاجعل ثلث المال نصيبا و شيئا- و الشيء: هو ما انتقص كل ابن من الثلث- و المال ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، و انقص من المال الوصيّة- و هو نصيب إلّا شيئا- يبقى نصيبان و أربعة أشياء تعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء، فألق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء، فالشيء يعدل ربع نصيب، فاجعل النصيب أربعة أسهم و الشيء سهما.

و قد كنّا جعلنا المال ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، فهو إذن خمسة عشر سهما، للموصى له من ذلك نصيب إلّا شيئا و هو ثلاثة أسهم، و الشيء:

هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد، إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم و هو الوصيّة، فانقص الوصيّة من المال يبقى اثنا عشر للبنين.

و إن شئت أخذت مالا و نقّصت منه نصيبا، و استرجعت من النصيب ثلث مال إلّا نصيبا، و هو ما انتقص أحدهم من الثلث، و زدت ذلك على


[1] «وصيّة» ليست في (ب، ه).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست