نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 510
النصيبين الى الابنين يبقى عشرة أسهم للابن الثالث، فعرفنا أنّ النصيب كان عشرة.
فنعود و نقول: كنّا قد [1] جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا، و قد ظهر أنّ ثلث المال ثلاثة عشر سهما، و النصيب عشرة، و ثلثاه ستّة و عشرون، و جملة المال تسعة و ثلاثون، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما لصاحب النصيب، و نستردّ منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب و هو واحد؛ لأنّ الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة، نضمّها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين، لكلّ ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
و لو قال: ثلث [2] ما يبقى من الثلث بعد الوصيّة فنجعل ثلث المال سهمين و نصيبا مجهولا، و نستردّ من النصيب سهما و نضمّه الى سهمين فيصير ثلاثة أسهم، فنضمّها إلى ثلثي المال- و هو أربعة [3] و نصيبان- فيصير سبعة و نصيبين، نعطي النصيبين لابنين، فيبقى سبعة لابن واحد، فظهر أنّ النصيب كان سبعة.
فنرجع و نقول: ثلث المال كان تسعة، و النصيب سبعة، نخرجه الى الموصى له، و نستردّ من النصيب ما إذا ضمّ إلى الباقي كان ثلاثة و هو سهم واحد، و نضمّه الى السهمين الباقيين يصير ثلاثة، و نضمّها إلى ثلثي المال- و هو ثمانية عشر- فيصير أحدا و عشرين، لكل ابن سبعة، و هو مثل النصيب المخرج ابتداء، و الباقي في يد الموصى له ستّة، و هو مثل نصيب الابن إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيّة، و ذلك ما أردنا أن نبيّن.